الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبد الله المعلا يصدر قرارين لحماية الثروات المائية وتنظيم بيع الأسماك

19 سبتمبر 2006 00:55
أم القيوين-''وام'': أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين القرار رقم 13 لسنة 2006م بشأن تعديل المادة 4 من القرار رقم 4 لسنة 2006م الخاص باستغلال وحماية الثروات الحية في امارة أم القيوين· ونص قرار التعديل على منع ممارسة حرفة الصيد بجميع أنواعه وبشكل دائم في المنطقة الواقعة من خور الرأس وحتى العطين ويمنع ممارسة حرفة الصيد بجميع أنواعه في خور أم القيوين في الفترة من 1 من مارس وحتى 30 يونيو من كل عام وهي فترة تكاثر الثروات المائية الحية· ونص أيضا على منع الابحار لممارسة حرفة الصيد في الاوقات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 مساء يوميا وذلك خلال الفترة المصرح فيها بالصيد ويقتصر الابحار لممارسة حرفة الصيد في خور أم القيوين في الفترة المسموح بها على المواطنين فقط وذلك اعتبارا من أول يناير2007م· كما اصدر سمو نائب حاكم أم القيوين القرار رقم 14 لسنة 2006م بتعديل بعض احكام الامر المحلي رقم 4 لسنة 1998م بشأن تنظيم مهنة بيع الاسماك بامارة أم القيوين· ونصت المادة رقم 1 من القرار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة بيع الأسماك ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الدائرة الاقتصادية· ونص القرار على أنه لا يجوز تصدير الاسماك الى خارج امارة أم القيوين الا من الفائض عن حاجة السوق المحلية وذلك بعد الحصول على اذن من جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الاسماك وان تقتصر عملية المزايدة على الاسماك المرغوب في بيعها على اصحاب المحلات فقط وباشراف الدلال التابع لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الاسماك ويلتزم البائع بدفع الرسم المقرر للجمعية بموجب سند قبض· وحددت المادة 4 من القرار اسعار الاسماك التي تباع بالوزن بمبلغ لا يزيد عن 25 درهما للكيلو الواحد للبياح و20 درهما للكيلو الواحد من الهامور والصافي والجش والكنعد· أما اسماك الشعري والقابط والفرش والحمره والكوفر والقين فحددت بـ15 درهما للكيلو الواحد و10 دراهم للكيلو الواحد لباقي أنواع الاسماك· وألزمت المادة 5 من القرار كل صياد بطرح ما نسبته 60 في المائة من كمية صيده اليومي للبيع بسوق السمك بالامارة· ونصت المادة 6 على أنه يمنع على اصحاب المحال بيع السمك في مكان المزايدة وأن تتم عملية البيع للجمهور من المكان المخصص لصاحب المحل وتتم عملية البيع بالميزان عدا الاسماك الكبيرة التي يجوز بيعها بدون وزن· وأوضحت المادة 7 من القرار أنه لا يسمح باعادة المزايدة على الأسماك التي سبق شراؤها من الصياد في نفس الوقت واليوم· وشددت المادة 8 على اصحاب المحلات بوضع الثلج على السمك المعروض للبيع على الجمهور وعدم تكديسه في مكان واحد على أن يتم حفظ الفائض منه في الثلاجات· ونصت المادة 9 من القرار على منع عرض الأسماك المستوردة من خارج الامارة للبيع على الجمهور قبل الحصول على اذن من جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الاسماك وبعد فحصها من قسم الصحة ببلدية أم القيوين واصدار الاذن بصلاحيتها· وأوضحت المادة 10 أنه يكون لمفتشي الضبطية القضائية في تنفيذ هذا الامر ضبط السيارات المحملة بالاسماك لبيعها خارج الامارة متى تم ضبطها دون تصريح من الجهة المختصة بتصدير السمك لخارج الامارة· ونصت المادة 11 من القرار على انه يلغى من الامر المحلي رقم 4 لسنة 1998م كل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©