الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم محمية «جبل بحيص» الطبيعية

31 يناير 2018 18:02
الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: «محمية جبل بحيص الطبيعية» وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للخارطة المرافقة لهذا المرسوم، وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تُحظر &ndash بشكل عام &ndash الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بالأنشطة الأثرية والتراثية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي: 1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة. 2. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض. 3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية. 4. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الأثرية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها أو تتواجد بها الآثار وعمليات التنقيب. 5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية. 6. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية. 7. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة. 8. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية. 9. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة - هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للآثار - وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها. 10. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية. كما نص المرسوم وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م المشار إليه والقانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن قانون الآثار في إمارة الشارقة، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية، وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان وكذلك جميع المكتشفات الأثرية بكل أشكالها وأنواعها. وبحسب مواد المرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من السلطات المختصة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للآثار. يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©