الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طعن متهمة اعتدت على موظف

29 يوليو 2015 22:40
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا، في تفسيرها للاعتداء على الموظف العام، أنه «كل قول أو فعل من شأنه أن يسيء إليه أو يحط من قدره أو يجعله محلاً للازدراء، ولو لم يحدث أثراً مادياً»، معتبرة أن حدوث الإساءة أو الحط من القدر أو الازدراء على الموظف يكفي لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون. وفي هذا الإطار، رفضت طعناً تقدمت به متهمة على حكم قضى بتغريمها 2000 درهم مع وقف التنفيذ، بعدما أدينت بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية عمله. وتعود تفاصيل الدعوى إلى إحالة النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجزائية في عجمان، بوصف أنها تعدت على موظف عام من شرطة عجمان أثناء تأديته وظيفته بالأقوال والأفعال، بحسب أوراق الدعوى. وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة 249/‏‏1 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة بتغريمها 2000 درهم عما أسند إليها، واستأنفت الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وطعنت المتهمة على الحكم أمام الاتحادية العليا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©