الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حرمان دائم من العمل بالدولة للهاربين من كفلائهم

12 سبتمبر 2006 01:04
دبي- سامي عبدالرؤوف: قررت وزارة العمل تطبيق عقوبة '' الحرمان الدائم من العمل'' في الدولة على كل عامل انتهت علاقة عمله بالهروب من الكفيل وتم في شأنه عمل تعميم هروب نهائي وفقاً لأحكام هذا القرار· وكشفت الوزارة انه لن يلغى بلاغ الهروب إذا ثبت أن المنشأة وهمية وعلى الإدارة المختصة في مثل هذه الحالة إلغاء كفالة العامل بالحرمان الدائم وإلزام المنشأة بدفع عشرة آلاف درهم رسماً عن تأخير تصحيح أوضاعها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة ،2005 وتوقيع الحظر على المنشأة وعلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يشارك فيها أيا من الملاك أو الشركاء، وبشرط ألا يكون معهم شريك لم يرد اسمه في المنشأة المخالفة· وقالت الوزارة: إنها سجلت أكثر من 200 ألف بلاغ هروب منذ عام 2000 وهو عدد كبير استوجب التدخل لمعالجة الخلل الموجود· وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا أمس يقضي بتطبيق بلاغ الهروب على العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية، وذلك إذا تعهد صاحب العمل انه لا يعلم مكانه ولايوجد سبب مشروع لانقطاعه· و سمح القرار الوزاري بقبول طلب قيد بلاغ الهروب دون مطالبة المنشآت بضمانات جديدة، إذا كانت المنشأة مسددة للضمان المصرفي · و لفت القرار انه لا يتم رد الضمان المصرفي في حالة إلغاء أو سحب بلاغ الهروب وفقاً لأحكام هذا القرار وسواء تم ذلك بناء على طلب صاحب العمل أو العامل· و شدد وزير العمل في قراره على انه إذا تم ضبط عامل في وضع يخالف شروط تصريح العمل الصادر له وثبت أن المنشأة المصرح لها باستخدامه لم تقم بإبلاغ الوزارة بهروبه أو انقطاعه عن العمل لأكثر من ثلاثة اشهر، فيتم إلغاء كفالة العامل بالحرمان وإلزام المنشأة بتقديم قيمة تذكرة تسفيره وسداد الغرامة المستحقة حتى تاريخ الإلغاء وتحويل المنشأة إلى الفئة ''ج'' وإلزامها بدفع عشرة آلاف درهم رسماً عن تأخير تصحيح أوضاعها · وحدد وزير العمل 9 حالات لا يجوز فيها قيد بلاغ الهروب، وذلك إذا كانت للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة، وأيضا إذا كان العامل في الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو الإجازة الدورية أو غائباً لسبب مشروع آخر ولم تمض مدة سبعة أيام متتالية منذ تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع، وأيضا إذا كانت المنشأة تعلم مكان وجود العامل ورأى الموظف المختص انه يمكن استدعاؤه وحضوره للوزارة دون ضبط، بالإضافة إلى إذا لم ينقطع العامل سبعة أيام متتالية عن العمل· أما الحالة الخامسة فتتعلق بالعامل الذي انتهت علاقة عمله لأي سبب ولم تمض مدة ثلاثة اشهر أو أكثر منذ انتهائها سواء كان للعامل شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لم تكن·· فيما تتعلق الحالة التالية بالعامل الذي انقطع عن العمل نتيجة قوة قاهرة أو ضرورة ملحة لم تمكن العامل من إبلاغ صاحب العمل سواء كان ذلك بعد انتهاء الأجازة مباشرة أو اثناء وجود العامل على رأس عمله· و أكد القرار على انه إذا كان البلاغ عن العامل صوريا فلا يجوز قيد بلاغ الهروب عليه، كما ينطبق ذلك الحكم على البلاغ الكيدي، بالإضافة إلى أي حالة أخرى إذا لم يقتنع الموظف المختص بمبررات الطلب، وعليه في هذه الحالة ان يرفع الأمر لمدير الإدارة أو المكتب ويأتمر بما يوجهه به كتابة· ولفتت المادة السادسة إلى انه إذا كانت علاقة العمل مستمرة وكانت المنشأة على علم بهروب العامل وتقدمت بطلب قيد البلاغ عن هروبه بعد ثلاثة اشهر أو أكثر من تاريخ علمها بذلك، فيتم قبول الطلب بعد سداد الغرامة ان كانت مستحقة وتلغى كفالة العامل بالحرمان وتلزم المنشأة بدفع عشرة آلاف درهم رسماً عن تأخير تصحيح أوضاعها · وكلف القرارالموظف المختص إحالة طلب بلاغ الهروب قبل قيده إلى إدارة التفتيش، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل، وذلك إذا تكررت بلاغات الهروب المقدمة من المنشأة خلال مدة زمنية وجيزة أو كانت أعداد العمال المبلغ عن هروبهم في المرة الواحدة أو على دفعات خلال نفس المدة تزيد على 25 بالمائة من العمال المصرح لها باستخدامهم، وأيضا إذا وجد ان المنشأة سمحت للعامل بالبحث عن العمل أو بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون والقرارات التنفيذية، بالإضافة إلى انه إذا منشأة لم تقم بإلحاق العامل بالعمل المصرح له به أو تركته متعطلاً عن العمل، يعتبر ذلك تباطؤا في الإبلاغ عن انقطاع العامل لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ودليلاً كافياً على ذلك في الحالتين· و أعطى القرار لوزارة الحق في إلغاء بلاغ الهروب إذا ثبت ان البلاغ قد تم قيده بصورة مخالفة، مشددا على انه عند إلغاء بلاغ الهروب أو ضبط العامل في وضع يخالف شروط تصريح عمله، يجب ان يحرم العامل من العمل في الدولة لمدة اقلها سنة إذا ثبت انه قد أخل بالشروط الواجب اتباعها· وذكر القرار انه للوزارة رد الضمان المصرفي للمنشأة إذا قدمت المنشأة ما يثبت مغادرة العامل الدولة نهائياً ما لم يكن قد تم ترحيله على حساب الدولة، و إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ التعميم بالهروب أو انتهت بطاقة العمل أيهما أطول أمداً·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©