السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية».. حملة تطلقها بلدية أبوظبي

«لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية».. حملة تطلقها بلدية أبوظبي
19 أغسطس 2014 00:05
أطلقت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار: “قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية- معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان”، حيث تستهدف الحملة التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، وذلك تجسيدا لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان. وضمن هذا الإطار تدعو البلدية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية والمستأجرين إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي وخصوصاً التي تنظم آلية إشغال الوحدات السكنية، حيث تأتي هذه الحملة بهدف التوعية والتثقيف بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 م بشـأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات‏? ?المخصصة ?للمواطنين ?في ?إمارة ?أبوظبي، ?والذي ?تسري ?أحكامه ?على ?جميع ?العقارات ?والوحدات? ?السكنية ?في ?الإمارة، ?مهيبة ?بالجميع ?لتبني ?شعار ?الحملة ?وتطبيقه ?على ?أرض ?الواقع، ?وأن ?نقول “لا ?للسكن ?الجماعي”، ?وقد ?عرّف ?القانون ?السكن ?الجماعي: “بأنه ?إقامة ?مجموعة ?من ?الأشخاص ?في ?عقار ?مخصص ?للسكن ?بما ?لا ?يتناسب ?مع ?مساحة ?الوحدة ?السكنية ?وبما ?يخل ?بإجراءات ?الأمن ?والسلامة ?والأعراف ?السائدة ?والذوق ?العام”?. من جانبه أكد أحمد فاضل المزروعي، مدير إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية قامت بنشر عدة مقالات صحفية للتوعية والتثقيف دعت من خلالها إلى ضرورة التزام ملاك العقارات السكنية وأصحاب ومدراء الشركات بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 م بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والعمل على إزالة أي مخالفات وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خلال المهلة المحددة بالإنذار المحرر، إذ تقوم البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي الصلة لاستكمال وتنفيذ استراتيجيتها لتقديم حياة كريمة وتوفير السكن المناسب طبقاً لأعلى المعايير العالمية في مجالات الصحة والسلامة العامة. وأوضح أن القانون يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة بشكل غير مطابق للمعايير والاشتراطات، والى أهمية استعمال العقارات الخاضعة لأحكام القانون في الغرض الذي خصصت من أجله، وأجاز المشرع تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للفئات الآتية سواء “العائلات، أو فئات العزاب التي اصدر بها قرار إداري من رئيس الدائرة”. كما حدد القانون التــزامات الجهات الحكومية والمنشـآت الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بعدم إسكان العمال التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما نص القانون على أنه يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والصادرة بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً. وأشار المزروعي إلى أن القرار الإداري رقم (203) لسنة 2013 م بشان اللائحة التنفيذية للقانون يوضح أهم ضوابط إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، كما حدد كذلك مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة باستعمال العقارات والوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية في الغرض الذي خصصت من أجله. كما يحظر تأجير الآتي: المساكن الشعبية بما في ذلك الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بها، باستثناء تلك التي تم ترخيصها قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010، وذلك في حدود أرض المسكن الشعبي، بحيث يسمح فقط تأجير الوحدات السكنية الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية، وذلك لفئة العائلات دون غيرها شريطة أن يكون للملحق مدخل مستقل. الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية والتي تم ترخيصها بموجب حالات اجتماعية خاصة بعد صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010. العقارات المرخصة بالهدم: يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً. ويجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية للفئات التالية: العائلات: وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وذوي القربى المباشرة ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، ويُسمح لهم بالسكن ضمن الفلل السكنية المستقلة أو المتلاصقة أو بنظام الوحدات السكنية. الفئات التالية من غير العائلات، شريطة أن يتم التأجير لها أو إشغالها في الفلل السكنية المستقلة وبما لا يزيد على (6) ستة أشخاص بالفيللا الواحدة ، وتشمل أصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والهيئات والشركات والمؤسسات المملوكة لها والشركات والمؤسسات الخاصة “ويقصد بهذه الفئة لغايات هذا القرار المدراء ورؤساء مجالس الإدارة ومُلاك الشركات والمؤسسات الخاصة والخبراء والمستشارون والمؤسسات الخاصة والمدراء التنفيذيون ومن في حكمهم”، أعضاء السلك القضائي والدبلوماسي والقنصلي العاملون في الدولة، الشركات والمؤسسات الخاصة الحاصلة على تصريح من اللجنة المعنية بالمحافظة على خصوصية الأحياء السكنية لاستخدام الوحدات السكنية في أغراض تجارية لمزاولة أنشطتها فيها، الوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والمخصصة للأغراض الفندقية والسياحية. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©