دبي- سامي عبدالرؤوف:
حددت وزارة العمل قواعد مزاولة العمل لغير المواطنين في الدولة، ووضعت الوزارة رزمة من الإجراءات تتضمن منح حوافز للعمال الملتزمين بالإجراءات وغير المتسترين على المنشآت الوهمية أو المغلقة، فيما شددت العقوبات على المخالفين من العمال والمنشآت· وقررت الوزارة عدم منح العامل تصريح عمل جديد قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مغادرته، إذا دخل في إضراب غير مشروع أو التحريض عليه· وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا يلزم العامل غير المواطن المصرح له بالعمل، أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل·