الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم بحبس متهم حاول مساعدة متسللة على مغادرة الدولة

20 يناير 2015 01:05
إبراهيم سليم (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم شهراً والإبعاد خارج الدولة، لمحاولته مساعدة متسللة على الخروج من الدولة برفقة ولدها، مع إحالة نظر القضية مجدداً بهيئة مغايرة. وكانت النيابة العامة بدائرة عجمان أسندت للمتهم محاولة تهريب متسللة وابنها خارج الحدود، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 و36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته، بشأن دخول وإقامة الأجانب. وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم ومعاقبته بحبسه 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف درهم ومصادرة المركبة والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة. واستأنف المحكوم، فقضت محكمة الاستئناف بحبس المستأنف شهراً مع الإبعاد، فطعن المحكوم أمام الاتحادية العليا. ونعى المتهم على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون؛ لأنه طبقت عليه المادة 31 من قانون الدخول والإقامة، التي تجرم دخول الأجانب للدولة بصورة غير مشروعة، وهو لم يحل بهذا الجرم، بل أحيل بجرم محاولة إخراج متسللة، ما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه. ورأت المحكمة العليا أن النعي في محله، إذ لا يجوز الحكم على متهم عن واقعة لم ترد في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، والثابت في الأوراق أن النيابة أحالت الطاعن بتهمة محاولة إخراج المتسللة المقيمة بسلطنة عمان وابنها من الدولة، دون حصولها على تأشيرة خروج. وهي واقعة تختلف عن المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة، بالتالي يكون قد وقع خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه، على أن يكون النقض مع الإحالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©