الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي» ترفض إلزام أم بالانتقال إلى بلد «مطلقها»

«نقض أبوظبي» ترفض إلزام أم بالانتقال إلى بلد «مطلقها»
15 أغسطس 2014 15:20
رفضت محكمة نقض أبوظبي دعوى تقدم بها خليجي طالب فيها بإلزام مطلقته وأبنائه بالانتقال إلى موطنه الأصلي، وذلك لعدم تقديمه ما يثبت أنه انتقل إلى هناك للاستقرار والعيش في بلده، وأنه لا ينتقل إلى هناك للاضرار بمطلقته، وذلك مراعاةً لمصلحة الطفلين، وصغر سنهما، والقانون قدم مصلحة المحضون على من سواه. وكان المدعي قد أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية طالب فيها بإلزام مطلقته التي أنجب منها طفلين، على فراش الزوجية، وهي الحاضنة لهما بالانتقال إلى موطنه للاستقرار هناك، متعهداً بتوفير كل ما تحتاجه هناك من مسكن ونفقات وعمل وغيرها من الضمانات، وقد رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، وأستأنف المدعي الحكم أمام محكمة الإستئناف التي قضت بتأييد حكم أول درجة. ولم يرتض المدعي بحكم محكمة الاستئناف فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض، على أساس أنه وابناه المحضونان ينتمون بجنسيتهم إلى بلده الذي يطلب انتقال الحاضنة إليه، موضحاً أنه انتقل للعيش والاستقرار هناك ومن حقه أن ينتقل أبناؤه معه إلى بلدهم ليتمكن من رعايتهم ومتابعة شؤونهم، مؤكداً ان انتقاله كان بهدف الاستقرار وليس اضراراً بالحاضنة، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على سقوط الحضانة في حال إقامة الحاضن في بلد يعسر على ولي المحضون القيام بواجباته. ورأت المحكمة عدم سداد النعي من جهتها ورفضت دفع المدعي مبينة في حيثيات الحكم أن القانون يعطي الأولوية لمصلحة المحضون على مصلحة الحاضن والولي، وفي القضية فإن المحضونين في سن صغيرة جداً وبحاجة إلى والدتهما، إضافة إلى أن القانون أوضح أن الحضانة تسقط في حال كان الانتقال بقصد الاستقرار وليس للاضرار بالأم، وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضونين والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العصرية، وأشارت المحكمة أن المستندات التي قدمها قديمة حيث تعود إفادة العمل إلى عام 1996، بينما يعود عقد الايجار إلى عام 2010 قبل الطلاق، إضافة إلى أن جميع الوثائق المقدمة غير مصدقة أصولاً. وبناء عليه أيدت محكمة النقض الحكم برفض الدعوى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©