الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: حق «الانتداب» للمتهم في جناية السجن المؤقت

«الاتحادية العليا»: حق «الانتداب» للمتهم في جناية السجن المؤقت
24 أكتوبر 2018 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات لمتهم بهتك عرض «قاصر» بالإكراه، نظراً لصدور حكم الاستئناف عليه من دون وجود محام للدفاع عنه.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات، أنه وفقاً للمادة 2/‏4 من قانون الإجراءات الجزائية «للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام».
وأشارت إلى عدم وجود محام للدفاع عنه في محكمة الدرجة الثانية مصدرة الحكم حيث خلت الأوراق من وجوده، ورغم تأجيل المحكمة لندب محام عدة جلسات إلا أنها قضت في الدعوى دون وجوده، الأمر الذي يعيبه بالبطلان بما يستوجب نقضه.
ولفتت إلى أن المشرع كفل حقوق الدفاع للمتهم بأن أعطاه الحق في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، للطلب من المحكمة توكيل محام للدفاع عنه، وعلى المحكمة بعد التحقق من عدم قدرته المالية أن تندب له محامياً تتحمل الدولة مقابل مجهوده، حيث طلب المتهم خلال جلسات محكمة الاستئناف ندب محام.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لانتهاكه عرض قاصر، حيث قضت محكمة أول درجة بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه وألزمته الرسوم، بينما أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©