الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً لحماية المستهلك

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً لحماية المستهلك
28 أغسطس 2006 00:53
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك· ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى ''اللجنة العليا لحماية المستهلك'' برئاسة وزيرة الاقتصاد ويدخل ضمن تشكليها ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء إلى جانب تشكيل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد· ومنح القانون وزيرة الاقتصاد الحق في اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من حدوث أي زيادة غير طبيعية في الأسعار وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم· وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد عن سرورها لما يؤكده القانون على ضمان حقوق المستهلك عند تعامله مع السوق وذلك باعطائه الحرية الكاملة في الاختيار ودفع الضررعند وجود عيب في السلعة بردها أو استبدالها إضافة إلى حقوق أخرى تضمنها القانون· وستقوم وزارة الاقتصاد استنادا إلى المادة الرابعة من القانون بإنشاء ادارة في الوزارة تحت مسمى إدارة حماية المستهلك حيث تتولى مهمة الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة والعمل مع الجهات المعنية فى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها فضلا عن إنشاء خط ساخن في الوزارة لتلقي الشكاوى من المستهلكين حيث ستتعامل معها الوزارة بشكل فعال وسريع· وقد أشار القانون في عدد من بنوده إلى الزام المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة مع إلزامه بمطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها فيما لايجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي· وأكد القانون على مراعاة أحكام القانون الاتحادى رقم 18لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته بحيث يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة· ويأتي اصدار هذا القانون ضمن سلسلة التشريعات الاقتصادية التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة بما يحقق علاقات تنظيمية قويمة داخل المجتمع الاقتصادي· نص القانون وفيما يلي نص القانون الاتحاد رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك: نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم ''''1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له· وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ''''5 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له· وعلى القانون الاتحادي رقم ''''1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة والقوانين المعدلة له· وعلى القانون الاتحادي رقم ''''4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وعلى القانون الاتحادي رقم ''''18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم ''''35 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ''''3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له وعلى القانون التحادي رقم ''''37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم ''''18 لسنة 1993 ، وعلى القانون الاتحادي رقم ''''28 لسنة 2001 بانشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس· وعلى القانون الاتحادي رقم ''''1 لسنة 2003 بانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: الباب الثاني: اللجنة العليا لحماية المستهلك: المادة ''''2: تشكل بناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى'' اللجنة العليا لحماية المستهلك'' تكون برئاسة الوزير ويدخل ضمن تشكيلها ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء· المادة ''''3: في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يتخذ الوزير بناء على توصية اللجنة اجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم· وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الاسعار وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها· الباب الثالث: ادارة حماية المستهلك واختصاصاتها المادة ''4: تنشأ بالوزارة ادارة تسمى ''ادارة حماية المستهلك'' تتولى ممارسة الاختصاصات الاتية: الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الاجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي، نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك· الباب الرابع: التزامات المزود المادة''5: يلتزم المزود برد السلعة أو ابدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها ويتم الرد أو الإبدال وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون· المادة ''''6: لايجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن اي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك او صحته عند الاستعمال العادي· ؟؟ بيانات السلعة المادة''7: مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة ذات الصلة يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أوعبوتها وبشكل بارز بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الانتاج أوالتعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير ''إن وجد'' وبيان كيفية الاستعمال ''إن أمكن'' وتاريخ انتهاء الصلاحية مع إرفاق بيان تفصيلى داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون· وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر· المادة''8: يلتزم المزود لدى عرض اية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر او الاعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها واية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون· المادة ''''9: يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها او المتفق عليها مع المستهلك وذلك كله وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير· وإذا كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية عما سبق· المادة ''''10: يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة· الضمانات المادة ''''11: مع مراعاة احكام القانون الاتحادي رقم ''''18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة· كما يلتزم عند استغراقه في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز اسبوعين بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©