السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تبرئ عربياً من تهمة حيازة وترويج عملات مزيفة

22 أكتوبر 2010 23:38
برأت المحكمة الاتحادية العليا عربياً من تهمة حيازة عملة مزيفة، مؤكدة أنه يشترط لقيام جريمة حيازة العملة المزيفة وما يتصل بها من إدخالها إلى الدولة وترويجها، توافر العلم لدى المتهم بأنها مزيفة وهو الركن الأساسي الذي تقوم عليه الجريمة ويجب إثباته على وجه القطع واليقين لا الظن والافتراض. واعترف المتهم بحيازته وإدخاله إلى الدولة العملات الورقية المزيفة المضبوطة وطرحها للتداول لدى عدة محال تجارية، إلا أنه لم يثبت على سبيل القطع واليقين أنه كان يعلم بحصول الزيف في تلك العملات وقت إدخالها إلى الدولة وترويجها. وتعود الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الشرطة يفيد بأن شخصاً من الجنسية العربية حضر إلى صيدلية بمنطقة مويلح بالشارقة، وسلم الصيدلي مبلغ 500 درهم ثمناً لدواء اشتراه بقيمة ثلاثين درهماً وأعاد إليه الباقي، وبعد أن خرج من الصيدلية حضر إليه صديقه صاحب البقالة المجاورة وطلب منه أن يتفحص تلك العملة فساوره الشك في أنها مقلدة، فلحق بالمتهم وأخبره بأن العملة التي سلمه إياها مقلدة، عندئذ أرجع له مبلغ 470 درهماً ثم أبلغ الشرطة التي انتقلت إلى مكان تواجد المتهم وألقت القبض عليه. وقررا أن المتهم بذاته قد حضر واشترى بطاقات شحن وسلمهما عملة ورقية فئة 500 درهم، ولما تبين لهما أنها مقلدة لحقا به وأعادا له تلك الورقة وأخذا منه باقي المبلغ، وأسفر تفتيش منزل المتهم عن ضبط مبلغ 14500 درهم. واعترف بحيازته العملات الورقية المضبوطة مقرراً أنه اشترى 25 ألف درهم من فئة 500 درهم مقابل 57000 ليرة سورية، من شخص قرب سفارة الإمارات بسوريا، وقام بتصريفها في محال متعددة بإمارتي الشارقة ورأس الخيمة. وورد في تقرير المختبر الجنائي أن الأوراق النقدية من فئة الخمسمائة درهم وعددها 30 ورقة مزيفة عن طريق المسح الضوئي، لأوراق صحيحة وطباعتها باستخدام طابعة حبرية ملونة، والتزييف بهذه الحالة متقن ويجوز على الشخص العادي وينخدع به. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم بدائرة الشارقة عدة تهم، منها أنه أدخل إلى الدولة عملات ورقية متداولة قانوناً في الدولة ومصطنعة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً للعملات الورقية الصحيحة والترويج والحيازة، وطلبت معاقبته وفق المادتين 204/1، 205 من قانون العقوبات الاتحادي. إلى ذلك، وافقت المحكمة الاتحادية العليا على نقض حكم قضائي لمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، برفض معادلة شهادة ليسانس الحقوق تم الحصول عليها من جامعة بيروت مع الإحالة، حيث إن القانون الذي يستند إليه القرار لا يتمتع بقوة إلزامية لعدم نشره في الجريدة الرسمية، حسب دفع الطاعن واعتبرته “الاتحادية العليا” دفاعاً جوهرياً قد يغير وجه الرأي في الدعوى. وكان الطاعن رفع قضية على وزارة التعليم العالي التي رفضت معادلة شهادته التي حصل عليها من جامعة بيروت العربية “ليسانس الحقوق” على اعتبار أنه حصل عليها بالانتساب، وهو ما يخالف قرار وزير التعليم العالي الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية. وقضت محكمة أول درجة برفض القرار ومعادلة الشهادة، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى الوزارة، التي استأنفت الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض معادلة الشهادة. وقام المدعي بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بقبول الطعن مع الإحالة، ذلك أنه استند في قضائه بتأييد قرار رفض المعادلة، إلى نظام معادلة الشهادات العلمية الصادر به قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1998، حيث أن الطاعن تمسّك بعدم قانونية وإلزامية هذا النظام لعدم نشره في الجريدة الرسمية، والحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه الجوهري هذا ولم يعطه حقه من البحث مما يعيبه بالقصور المبطل الموجب للنقض. واعتبرت المحكمة أن هذا النعي سديد، ذلك أنه متى تمسك المخاطب بالقرار الإداري أو صاحب الشأن أو الصفة فيه بأن القانون الذي استند إليه القرار، لا يتمتع بأية قوة إلزامية لعدم نشره في الجريدة الرسمية، فإن هذا يُعد دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن إغفال فحصه وتمحيصه والرد عليه يعيب الحكم بشائبة القصور المبطل.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©