الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف دبي» تؤيد سجن قتلة “طفل الراشدية”

«استئناف دبي» تؤيد سجن قتلة “طفل الراشدية”
22 أكتوبر 2010 00:07
أيدت محكمة الاستئناف في إمارة دبي حكماً سابقاً كانت قد أصدرته محكمة الجنايات ويقضي بسجن المتهمين في قضية جريمة قتل الطفل علي محمد حسن في القضية المتعارف عليها باسم “ طفل الراشدية” . وكانت محكمة أول درجة، المنعقدة برئاسة القاضي عمر كرمستجي، أصدرت في يوليو الماضي حكمها على 5 متهمين في قضية مقتل الطفل علي، 13 عاماً، حيث أمرت المحكمة بسجن “ه .م .ع” عمره 16 عاماً، لمدة 10 سنوات، وهي أقصى عقوبة، وفق قانون الأحداث والجانحين، وقضت بسجن “ع .م .ع” عمره 17 عاماً، لمدة 5 سنوات. وقضت المحكمة بإيداع ثلاثة آخرين، هم: “س .ح .ع” عمره 14 عاماً، وشقيقان، في إحدى دور رعاية وتربية الأحداث، فيما قررت المحكمة عدم جواز الإدعاء بالحقوق المدنية أمامها، وأمرت بمصادرة السكين الذي استخدم في الجريمة. وكان الطفل علي توفي وهو في طريقه إلى المستشفى بعد أن تعرض لاعتداء على يد مجموعة من الأحداث المواطنين أثناء جلوسه أمام بيته وروى مصدر أمني في شرطة دبي للمحكمة أن الطفل علي تلقى 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده. يشار هنا الى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الحالات، التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن، المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين. وتنص (المادة 7) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره، جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير. وهذه التدابير ثمانية وهي التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن معينة، وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيلي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح أو الإبعاد عن الدولة. وتنص (المادة 8) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©