السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الفاتحة» بين الله وعباده وشرط لصحة الصلاة

22 يوليو 2013 22:02
أحمد شعبان (القاهرة) ـ سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن الكريم ولا تصح صلاة المسلم من دونها، فقراءتها ركن من أركان الصلاة وسمى نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه السورة أم الكتاب وأم القرآن في عدة أحاديث. ويقول الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: ورد حديث قدسي عن الله عز وجل عن أهمية قراءة الفاتحة في الصلاة، فعن أبي السائب ابن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي ناقصة هي خداج هي خداج غير تمام»، قال: فقلت: يا أبا هريرة: إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: «قسمت الصلاة المراد بالصلاة هنا الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله عز وجل: حمدني عبدي وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي وإذا قال: (ملك يوم الدين) قال الله: مجدني عبدي وفوض إلي عبدي، وإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». مناجاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني»، وهذه الأحاديث يؤخذ منها وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها إلا لعاجز عنها وأن الصلاة مناجاة بين العبد وربه، وفيها دليل لمن يقول إن البسملة ليست بآية من الفاتحة ودليل أيضا على وجوب القراءة على المأموم. وفي هذه الأحاديث بيان أن الفاتحة التي عبر عنها بالصلاة مقسمة بين الله عز وجل وعبده نصفين، فنصفها الأول تمجيد له سبحانه وثناء عليه ونصفها الثاني سؤال وتذلل وتضرع وافتقار، وفيها دليل على وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم، وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة من العلماء: لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» والراجح قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة فهذا خلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وأما حديث «اقرأ ما تيسر» فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم لقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. تضرع وافتقار وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وقوله سبحانه وتعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)، قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. البسملة واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء أولاها (الحمد لله) وثلاث دعاء أولاها (اهدنا الصراط المستقيم) والسابعة متوسطة، وهي (إياك نعبد وإياك نستعين). قال العلماء: ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرها، وقوله تعالى: حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني إنما قاله لأن التحميد معناه الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال، فالله سبحانه وتعالى هو المالك في الدارين وملك الإنسان في الدنيا إنما هو من قبيل الاستخلاف الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير)، «سورة الحديد: الآية 7».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©