الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إدارية دبي» تلغي قراراً بسحب ترخيص طبيب وتعيده إلى العمل

19 نوفمبر 2017 01:55
محمود خليل (دبي) ألغت المحكمة الإدارية بدبي قرارا حكوميا إداريا بسحب ترخيص طبيب عظام أطفال شهير ووقفه عن مزاولة مهنته بداعي ارتكابه أخطاء طبية مع 6 حالات مرضية، وأمرت في حكمها بإلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار سحب الترخيص والوقف عن العمل، وإلزام المستشفى الخاص الذي كان يعمل به الطبيب بتعويضه بمبلغ 500 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.واستندت المحكمة في حيثيات الحكم الذي حصلت «الاتحاد» على مسودته إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الاتحادية، التي أحالت الدعوى إليها بعد أن اختصم الطبيب الجهة الحكومية المعنية والمستشفى الخاص في قضية مدنية رفعها أمامها. وبينت أن قرار اللجنة الاتحادية قضى بأن الطبيب عالج مرضاه الستة حسب الأصول العلمية المتعارف عليها وأجرى عمليات جراحية ترميمية دقيقة متخصصة جدا لإصلاح عيوب خلقية ليس من السهل علاجها باستخدام تقنيات حديثة متعارف عليها ومقبولة عند ذوي الاختصاص. ونوهت إلى أن تحقيقات اللجنة أثبتت عدم وجود أية أخطاء أو إهمال طبي في كافة الحالات الست التي عالجها الطبيب وعدم الحاق الضرر بمرضاه بما لا يستوجب سحب ترخيصه المهني. وأضافت بأن المستندات والشواهد التي قدمها الطبيب المدعي تلزم القضاء بإلغاء القرار الصادر عن الجهة الحكومية وكافة الآثار المترتبة عليه لما للقضاء من سلطة مراقبة صحة ومشروعية القرار الإداري. وبحسب أوراق القضية، فإن الطبيب أقام دعوى ضد الجهة الحكومية (هيئة صحة دبي) وإحدى المستشفيات الخاصة بدبي يتظلم بها من قرار سحب ترخيصه المهني ووقفه عن العمل بناء على شكوى كيدية من أحد زملائه. وأكد القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس محكمة دبي المدنية أن قرار دائرة المحكمة الإدارية التابعة للمحكمة المدنية يعد واحدا من بين عدة قرارات أصدرتها المحكمة الإدارية منذ تأسيسها قبل عام. وأوضح أن المحكمة فصلت منذ تأسيسها ب247 قضية من بينها اعتبار قرار شرطة دبي باحتجاز دراجة نارية وبيعها في المزاد العلني مخالفا للقانون وقضت بتعويض صاحبها كما قضت بقضية ارتفاع رسوم جمركية. كما سبق للمحكمة الإدارية أن حكمت لصالح شركة كانت الحكومة تطالبها بدفع 70 مليون درهم، فيما لم تتمكن من الفصل بقضية مواطنة طالبت بإلغاء قرار فصلها من عملها على أساس أنه قرار متعسف، وذلك أن المواطنة تقدمت بدعواها إلى المحكمة بعد انتهاء الفترة القانونية التي تخولها رفع قضية والمحددة بـ 60 يوما من تاريخ قرار فصلها. ولفت إلى أن المحكمة الإدارية تختص بنظر القضايا المرفوعة من الموظفين والشركات والأشخاص على الحكومة بشقيها المالي والإداري، وكذلك بنظر القضايا المرفوعة من الحكومة بكافة أشكالها. وأوضح أن المحكمة الإدارية تعمد من خلال دائرتيها الجزئية والكلية إلى تبيان ما إذا كانت القرارات الحكومية الصادرة في القضايا المنظورة أمامها مطابقة للقانون أو مخالفة له، لتجيء أحكامها تحقيقا للمصلحة العامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©