الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يستنكر تقرير منظمة دولية لاحتوائه مغالطات بشأن حقوق الإنسان في الدولة

«الوطني الاتحادي» يستنكر تقرير منظمة دولية لاحتوائه مغالطات بشأن حقوق الإنسان في الدولة
23 يناير 2014 13:27
هالة الخياط (أبوظبي) -استنكر المجلس الوطني الاتحادي ما تضمنه تقرير إحدى المنظمات من مغالطات، حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في دولة الإمارات. وقال معالي محمد المر رئيس المجلس «طالعتنا إحدى المنظمات بتقرير على موقعها الإلكتروني حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ينطوي على كثير من المغالطات التي لا تستند إلى أي أساس، وتُخالف ما صدر عن العديد من المنظمات الدولية التي تشهد بالتقدم الكبير الذي تُحققه الإمارات، وسجلها المشرف في مختلف مجالات حقوق الإنسان. وأكد أن هذا التقرير أساء في مقدمته إلى القضاء الإماراتي الذي يكفل دستور الدولة استقلاليته، وشهدت بالشفافية والكفاءة المهنية القانونية لمنظومة العدالة والقضاء الإماراتي، الجهات الدولية ذات المصداقية، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي وفق مؤشر «سيادة القانون وشفافية النظام القضائي الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2012 و2013». وقال «ليس بغريب أن تأتي هذه الشهادة على التقدم الكبير الذي حققه النظام القضائي في الدولة، فالعدل في الثقافة القانونية الإماراتية مبدأ يستند إلى منظومة تشريعات عصرية في مختلف المجالات». ولفت معالي المر إلى أن التقرير انطوى على تجنيات تخالف الوقائع الملموسة، وما تُقرره القوانين والأنظمة المرعية في الدولة في مجالات حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحقوق المرأة وتمكينها، والعمالة الوافدة والمنزلية، حيث تجاهل التقرير وجود العدد الكبير من جمعيات النفع العام المنتشرة في كل أنحاء الإمارات، والتي تعنى بمختلف المجالات وشؤون المجتمع، ومناخ الحرية والانفتاح الإعلامي الذي تشهده الدولة. كما تناسى التقرير انضمام دولة الإمارات ومصادقتها والتزامها الكامل بما تقرره مختلف الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتعكف سنوياً على إعداد تقريرها حول تقدمها في هذا الشأن لتعرضه أمام مختلف الهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وكان آخرها تقريرها الثاني الذي قدمته في جنيف مؤخراً، وتقريرها بهذا الشأن الذي قدمته للجامعة العربية، والتي أشادت جميعها بما تُحققه دولة الإمارات من تقدم في سجلها في مختلف مجالات حقوق الإنسان. وقال معالي رئيس المجلس «لقد أمعن التقرير بمغالطاته وتضليله بشأن حقوق المرأة في الإمارات، بتجاهله لما حققته الدولة من تقدم مشهود في تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى إلى حصولها مؤخراً على «جائزة البرلمان الأوروبي عن الجهود المبذولة في سد الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي»، بناء على درجات التقييم الواردة في التقرير المعد عن الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، والدول التي لها شرف الحصول على جوائز المنتدى العالمي للمرأة في البرلمان لريادتها في سد الفجوة بين الجنسين. وأضاف «كما أنكر التقرير ما جرى من تحديث للقوانين ذات الصلة بالعمالة الوافدة، تضمن لها كافة الحقوق التي تُقررها الاتفاقيات الدولية والقانون الذي أقره مؤخراً المجلس الوطني الاتحادي، بشأن عمالة الخدمات المساندة والمنزلية والذي يكفل حقوقها من مختلف الجوانب». وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي الذي استحدث لجنة دائمة لحقوق الإنسان تعنى بالنظر بكل ما يتصل بحقوق الإنسان في الدولة وبتحديث التشريعات ذات الصلة بأي جانب منها، يستهجن ويستنكر ما أقدمت عليه المنظمة، وما تضمنه تقريرها جملة وتفصيلاً، ويدعو كافة المنظمات إلى تحري الدقة والموضوعية والإنصاف في تقديراتها، وأن تستند تقاريرها إلى معلومات وليس انطباعات، وكان الأجدر بها أن تلجأ إلى المؤسسات المعنية في دولة الإمارات للحصول على المعلومات، حول مختلف الأمور ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة التي تضمنها تقريرها. أكد أهمية القانون كإطار تشريعي واحد خاص بالطفل إقرار مشروع قانون «حقوق الطفل» بعد جلستين من الأخذ والرد وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس خلال استكمال جلسته السادسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، على مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل، بعد نقاشات استمرت ليومين متتاليين، اتصفت أمس بالهدوء والمباشرة، والموافقة على معظم المواد كما جاءت معدلة من قبل اللجنة مع إضافات على عدد قليل من مواد القانون. واشتمل النقاش أمس خلال الجلسة التي ترأسها معالي أحمد محمد المر رئيس المجلس بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، على المواد التي تتعلق بالحماية وتلك ذات العلاقة بالعقوبات. وأكد معالي المر في نهاية الجلسة أهمية إقرار مشروع قانون حقوق الطفل، لأهميته في توفير الحماية للأطفال الذين يمثلون أمل المستقبل، مشيراً إلى أن أهمية القانون تأتي في ظل ما يشهده المجتمع من تعقيدات وانتهاكات لحقوق الطفل التي تتطلب وضع الأطر القانونية لتوفير الحماية له. وقال إن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي على مدى يومين لمشروع قانون حقوق الطفل، لهو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني، وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية كافة الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. وحرص المجلس خلال مناقشة مشروع القانون على تضمينه الحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وناقش المجلس مشروع القانون الذي ينظم حقوق الطفل والمجالات المتعلقة بالطفل كافة، وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، على مدى جلستين، هما الثالثة التي عقدها بتاريخ 11 ديسمبر وانتهى خلالها من 12 مادة، والجلسة السادسة التي استغرقت يومي الثلاثاء والأربعاء واستكمل خلالها مناقشة جميع مواده التي تتكون من 77 مادة. عقوبات في القانون ووافق المجلس أمس على اقتراح معالي مريم الرومي وزيرة التنمية الاجتماعية، بأن يتم فرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة 30 والمادة 29، وتنص المادة 30 على أنه «يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد لإباحية الأطفال، يتم تداولها عبر مواقع وشبكات المعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال». وتم الاتفاق على تغليظ العقوبة على هذه المواقع بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأثنت العضو الدكتورة منى البحر على اقتراح الوزيرة، لا سيما أن عام 2015 سيشهد تحرير سوق الاتصالات، وبالتالي دخول شركات اتصالات جديدة إلى السوق وهو ما يتطلب وضع القيود على عرض الأفلام الإباحية، عبر مواقع الإنترنت حماية للأطفال. ووافقت الحكومة والمجلس على اقتراح العضو سالم بن ركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي مفاده تخفيف العقوبة على مخالفي المادة 29 من مشروع القانون ممن لم يعلنوا وفي مكان ظاهر ومرئي، ما يفيد بحظر الدخول أو المشاهدة للأطفال في دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة. واتفقوا على تطبيق نص المادة 62 والتي يعاقب فيها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم. ويعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من استخدم طفلاً أو استغله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، ومن أنتج أو نشر أو وزع أو سهل وصول الأطفال لمواد إباحية، أو استغل الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فيما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع، أو حمل أو أرسل مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة الإنترنت، أو عبر وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات. التربية الدينية وبعد تحفظ الحكومة أمس على إضافة «التربية الدينية» إلى نصوص مواد القانون، تم الاتفاق أمس على إلغائها من مواد القانون. وفي هذا الإطار، أكد العضو عبد الرحيم شاهين ضرورة إعادة النظر في موضوع التربية الدينية، لأنها ستؤدي إلى حدوث مشاكل بالنسبة لغير المسلمين، واقترح استبدالها بكلمة القيم المجتمعية. وبعد رفض من قبل الأعضاء ومنهم سلطان الشامسي وأحمد الشامسي لهذا الاقتراح، حسم معالي المر النقاش بضرورة إزالة كلمة التربية الدينية من المواد التي وردت فيها. وكان لبعض مواد مشروع القانون السيطرة على الوقت الأكبر من جلسة أمس، ومنها البند الثاني من المادة 53 من المشروع والتي جاء فيها «مع مراعاة حرمة أماكن السكنى، يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به، وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن، وتحت مسؤوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة». وبعد نقاش استمر حوالي الساعة واقتراح العضو أحمد الزعابي لنص معدل للنص الموجود، إلا أن التصويت بالأغلبية بواقع 19 صوتاً من الأعضاء حسم الموقف لصالح الإبقاء على النص كما ورد في تعديل مشروع القانون. وأكد كل من معالي الرومي والأعضاء الدكتورة أمل القبيسي، وسالم بن ركاض العامري، ومنى البحر ضرورة الإبقاء على النص لأنه يعبر عن روح القانون الذي هدفه الأساسي حماية الطفل من الضرر البليغ والخطر المحدق، الذي هو أهم في هذه المرحلة من الحصول على إذن قضائي بما يضمن حماية حرمة المسكن، وأشاروا إلى أن استخراج الإذن القضائي يأتي لاحقاً، ولا توجد شبهة دستورية في المادة لا سيما أنها مرت على العديد الجهات القانونية قبل أن تصل إلى المجلس. عقوبات للمجرم يحظر مشروع القانون على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال، أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه، ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه، بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل، وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج. وواجهت هذه المادة رفضاً من قبل بعض الأعضاء، فمنهم من طالب بأن تكون المسافة أكثر من كيلومترات، حيث أكدت العضو عفراء البسطي أن هذه المسافة غير كافة، ولا تؤمن الحماية للطفل المعتدى عليه. بالمقابل رفض أعضاء آخرون ما تضمنته المادة من إخضاع من حكم عليه بجريمة من جرائم الاعتداء الجنسي لاختبارات نفسية ووضعه في مأوى علاجي، وفي هذا الإطار قالت العضو الدكتورة شيخة العويس إن حالات الاعتداء الجنسي حكمها وفقاً لقانون العقوبات الإعدام وليس وضع الجاني في مأوى علاجي. أما أحمد الشامسي، فأكد أن كل من يرتكب اعتداء جنسياً لا بد أن يكون مريضاً نفسياً، ومن الجيد بعد انتهاء مدة محكوميته أن يتم إخضاعه للعلاج النفسي. من جانبه، انتقد مروان بن غليطة عدم وجود قاعدة بيانات تحمي المجتمع من المتهم بالاعتداء الجنسي، مشيراً إلى أن من يعتدي على طفل يعد خطراً على المجتمع، ويجب حماية المجتمع منه في مادة صريحة. واقترحت العضو منى البحر أن يكون هناك سجل لمرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية، وقالت «هناك خمس دول لديها هذا السجل، وإذا عملت الإمارات على هذا السجل فستكون سباقة في هذا الشأن بين الدول العربية». كما اقترحت العضو أمل القبيسي أن يتم تأهيل المحكومين بالاعتداء الجنسي خلال سنوات وجودهم في السجن، إلا أن معالي الرومي أوضحت أن المادة جاءت بهدف الوقاية بعد انقضاء فترة المحكومية، أما علاجه وهو بالسجن فهذا قد يؤخذ ذريعة من قبل محامي الدفاع ويطالبون بالإفراج عنه انطلاقاً من أنه مريض نفسياً، ومن هنا جاءت فكرة إخضاعه لفحوص وإن كان لا يزال بحاجة للعلاج يوضع في مأوى علاجي، بما يضمن تقييد حركته. وحسم الموضوع بالإبقاء على المادة بأغلبية 26 صوتاً من الأعضاء. إنشاء سجل لتقييد حالات سوء معاملة الأطفال استحدث المجلس الوطني الاتحادي مادة في مشروع قانون الطفل، تؤكد أنه ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه، إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال. وأكد مشروع القانون أهمية أن تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة. واستحدث المجلس مادة تتعلق باتخاذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير التي تضمن سلامة المنتجات، بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون، ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء، ومراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية. وتم استحداث هذه المادة لمراعاة المستجدات الدولية الحديثة في مجال حقوق الطفل، بما يؤكد أن الدولة أخذت مجالاً أوسع مدى في حماية حقوق الطفل وفقاً للالتزامات التي رتبتها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، بشأن مبادئ ومعايير الأعمال التجارية وتأثيرها على حقوق الطفل. بين قوسين عنوان ? أكد محمد المر خلال النقاش حول إحدى مواد القانون أن ما يحكم عمل المجلس تحت القبة، اللائحة الداخلية للمجلس، ولا علاقة للفتوى والتشريع في النقاشات التي تحدث تحت القبة طالما أن مشروع القانون جاء من الفتوى والتشريع والحكومة، رداً على محاولة أحد أعضاء المجلس رفض نتيجة التصويت مستنداً إلى الفتوى والتشريع ومخالفة إحدى مواد الدستور. وقال كل القوانين لها تبريرات أحياناً تختلف حسب الحالة، وحماية الطفل هي روح القانون الذي نبحث فيه، ولا يجوز لأي عضو أن يبخس زملاءه وجهة نظرهم، ويعترض على نتيجة التصويت. ? لقي استحداث مادة توصي بإنشاء سجل لتسجيل حالات سوء معاملة الأطفال، استحسان وزيرة الشؤون الاجتماعية لأهميته في جمع البيانات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©