الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانوناً بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية

خليفة يصدر قانوناً بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية
21 فبراير 2009 03:08
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية· وبموجب المادة الثانية من القانون تنشأ دائرة تسمى ''دائرة التنمية الاقتصادية ''، وتحل محل دائرة التخطيط والاقتصاد، وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة· وتهدف الدائرة إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة و تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية باقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وإعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال· كما تهدف إلى العمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة وإيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوافرة في الإمارة، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري· مهام الدائرة ولتحقيق الأهداف السابقة، تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها، ولها بصفة خاصة ما يأتي: اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها· كما تختص بخلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة، وممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية· وتعمل الدائرة على وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها، وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة، وإصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة· وتختص الدائرة في تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية بالإمارة، ترخيص المؤسسات الفردية المملوكة لشخص طبيعي واحد وفقاً للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها، ووضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجاريــــــة و التصفية و التنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية· كما تقترح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها ـ كلما دعت الحاجة إلى ذلك - ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، واقتراح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها وعرض الأمر على المجلس التنفيذي للاعتماد و إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه· وتتولى الدائرة إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة، ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة، وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى الإمارة· وتعمل على عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية و إنشاء مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه ، واقتراح إنشاء أي مراكز أو هيئات تابعة للدائرة، بما يخدم أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون· وتقوم الدائرة بإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص، واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة· وتعمل الدائرة على الاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية و أي اختصاصات أو مهام أخرى، يعهد بها إلى الدائرة من المجلس التنفيذي· ووفقاً للمادة (5) يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس أسماء موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية· وحسب أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، وعلى أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط· وإذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم إلى الدائرة للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة· غرامات المخالفات يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ( 40,000) أربعين ألف درهم، ولا تزيد على ( 100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين· وإذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه، تفرض عليها غرامة بقيمة ( 200) مائتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4000) أربعة آلاف درهم، ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر· ويجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد، متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف· ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن ( 1000) ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم ، وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون· ويجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة وأن يكون الفعل مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له· وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره· ونص القانون ''على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق، ويكون السداد إلى خزينة الدائرة''· وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح· نقل الاختصاص وحسب المادة (9) ينقل موظفو دائرة التخطيط والاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الدائرة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية· وتنص المادة (10) على أن تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيداً لإصداره بقرار من رئيس المجلس التنفيذي· ووفقاً للمادة (11)، يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض الرئيس، الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصاديــــة وإجراءات ممارستها والرقابــــة عليها وفـــق التشريعات السارية في الدولة والإمارة· ويصدر الرئيس الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الأنشطة ذات الصلة باختصاص الدائرة· ونص القانون على أن يستمر العمل بالنظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين لحين صدور قرار الرئيس المشار إليه في البند السابق من هذه المادة· وتنص المادة (12) على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،كما يستمر العمل بجدول رسوم التراخيص الملحق بالقانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه، إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بفئات الرسوم الجديدة· ووفقاً للمادة (13) يلغى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظــــبي· ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون· وكانت المادة رقم 1 من القانون قد ذكرت أنه ''في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك (الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة ( الإمارة: إمارة أبوظبي)، (المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة)، (الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية)، (الرئيس: رئيس الدائرة)، (النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط مشابه يجوز ممارسته وفقاً للتشريعات السارية)· أما المـــــادة (14) فـقــد نصــــت على أن يــــُنــــشر هــــذا القانون في الجريــــدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©