الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر مرسوما بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر مرسوما بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
15 يوليو 2015 11:51

الشارقة ( الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. حددت المادة 2 الغرض من عضوية المجلس وهو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعا وليس فقط الدائرة الانتخابية التي يمثلها عضو المجلس والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة. ونصت المادة 3 أن يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالمجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم. ويتم تسمية أعضائها من قبل الحاكم أو من يفوضه، وتنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها ويخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو التالي: مدينة الشارقة 6.. مدينة الذيد 3.. مدينة خورفكان 3.. مدينة كلباء 3.. مدينة دبا الحصن 2.. منطقة الحمرية 1.. منطقة البطائح 1.. منطقة مليحة 1.. منطقة المدام 1. المادة 4: تعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها وتعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب. وطبقا للمادة 5 يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، والمادة 6: الانتخاب حق شخصي وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه ويحظر التصويت بالوكالة. وحددت المادة 7 بأن لكل ناخب صوتا واحدا ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الدائرة الانتخابية التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية. ونصت المادة 8 أن تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم تسمى «اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وتتولى اللجنة ممارسة كل الصلاحيات اللازمة للإشراف على كل جوانب العملية الانتخابية في الإمارة بما في ذلك رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية وإصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها ووضع الجدولة الزمنية لمهامها ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها وتلقي التقارير منها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. والمادة 9: تشكل اللجنة العليا بمرسوم أميري ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات الحكومية التالية: القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة شؤون البلديات والزراعة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، والأمانة العامة للمجلس الاستشاري للإمارة، والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ومحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية. ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها شخصيات عامة أو أشخاصا يمثلون جهات حكومية أخرى يقررها الحاكم بناء على ترشيح رئيس اللجنة، وأشارت المادة 10 من المرسوم الأميري إلى أن قرارات اللجنة العليا تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه من يتـرأس الاجتماع. ولرئيس اللجنة العليا تيسيرا لأداء مهامها - دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت. المادة 11: تقوم الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بدور أمانة اللجنة العليا. وتتولى تسيير كل شؤونها التنفيذية «الإدارية والمالية والفنية». وتقضي المادة 12 من المرسوم الأميري بتشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة أمين عام المجلس الاستشاري وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله. أما المادة 19 فنصت أن تشكل اللجنة الأمنية برئاسة ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة في اللجنة العليا وعضوية ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الدوائر الانتخابية، ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال. وحدد المرسوم في مادته 20 مهام اللجنة الأمنية بأن تضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمنا حجم القوى البشرية اللازمة ميدانيا لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات على أن تقدمه إلى اللجنة العليا لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف. وللجنة العليا تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوما إضافيا أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك. وبحسب المادة 28 يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية. أما المادة 29 فنصت أن تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة. ووفقا للمادة 30 يدلي الناخب بصوته يدويا أو من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقا للخطوات المحددة فيها. وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها. ونصت المادة 31 على أن يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة وذلك وفق النظام المتبع في التصويت. وأوضحت المادة 37 أنه في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد المصوتين وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها. وحول ضوابط الحملة الانتخابية جاءت المادة 40 على النحو التالي.. لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس. وأكدت المادة 41 أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة العليا. كما شددت المادة 42 بأنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. وبينت المادة 43 بأنه يحق للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الدائرة أولا بأول. وطبقا للمادة 44 يحظر على المرشحين القيام بما يلي: تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 2 مليون درهم، وتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة أو الإمارة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، واستعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية. «يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة». كادر 2/ المرسوم تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/&rlm 60/&rlm لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ويقضي المرسوم الأميري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم/&rlm 59/&rlm لسنة 2015 المشار إليه، برئاسة المستشار القانوني منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعضوية كل من: المستشار سلطان علي عبيد بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، وسالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، والدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والعقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية. وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري بممارسة المهام المنوط بها بموجب المرسوم الأميري رقم/&rlm 59/&rlm لسنة 2015 المشار إليه، وأية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم الإمارة، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. كادر 1/ المرسوم الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية الشارقة (الاتحاد) تضمنت المادة/&rlm&rlm&rlm 45/&rlm&rlm&rlm من المرسوم أن يلتزم كل المرشحين بما يلي: الحصول على موافقة لجنة الدائرة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للدائرة الانتخابية. وفي المادة/&rlm&rlm&rlm 46/&rlm&rlm&rlm تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمانٍ وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي تحدّده اللجنة العليا، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني بعد الموعد المحدد، وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه. على أن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه. وفي جميع الأحوال يلتزم كل المرشحين بإزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ونصت المادة&rlm 47&rlm أن تكون الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس.ونصت المادة 48&rlm أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©