الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بتطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي قرارات «الثروات المائية الحية»

محمد بن راشد يصدر قراراً بتطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي قرارات «الثروات المائية الحية»
13 يوليو 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012م بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية. وأكد القرار، أن الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، فمخالفتها في المرة الأولى حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي المرة الثانية إلغاء رخصة القارب. ويهدف القرار، إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتنمية المخزون السمكي في الدولة وحماية البيئة البحرية ومنع صيد الأسماك في فترات التكاثر، والتأكيد على أن البحر ملاذ آمن لكل مرتديه ومكوناته الحية، بحسب الدكتورة مريم الشناصي، وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة. وقالت الشناصي، لـ «الاتحاد»، إن هذا القرار سيطبق على أكثر من 10 آلاف قارب على مستوى الدولة و6000 صياد مواطن، بخلاف المساعدين والعاملين في مهنة الصيد بالدولة». وأرجعت الشناصي، صدور هذا القرار، إلى أن العقوبات التي كانت موجودة قبل ذلك في مجال الصيد كانت تحتاج إلى توضيح أكثر بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها في بعض الأحيان، فضلا عن أنها لم تكن تتميز بالتفصيل والشمول التي جاءت عليه الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وأكدت أن القرار دخل حيز التطبيق مباشرة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة والمياه ستبدأ الأسبوع المقبل في تعميم القرار على السلطات المحلية المختصة ومنها البلديات، كما سيتم التعميم على جمعيات الصيادين بالدولة وجمعية الغوص. وبلغ عدد الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك التي تم إشهارها على مستوى الدولة (13) جمعية. ويوجد لدى الوزارة (9) مكاتب تغطي جميع الإمارات والمناطق التابعة لها، وتقوم هذه المكاتب بتسجيل الصيادين وقوارب الصيد وإصدار الرخص للعاملين في قطاع الصيد، بما يضمن عدم تحملهم المشقة لإنجاز هذه المعاملات. وقالت وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة «قطاع التدقيق الخارجي التابع للوزارة سيقوم بالتنسيق مع التفتيش في الجهات والسلطات المختصة؛ لضمان تطبيق القرار والتأكد من الأخذ به من جميع المعنيين بتنفيذه». وأكدت الشناصي، أن القرار أعطى الوزارة الحق في توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء. وتضمن قرار مجلس الوزراء، الذي أعلنته وزارة البيئة والمياه، عددا من الضوابط والجزاءات، وقد وجه مجلس الوزراء وزارة البيئة والمياه بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية. من بين الجزاءات الواردة في القرار، انه في حال ممارسة الصيد من شخص غير مرخص له من السلطة المختصة وغير مسجل في سجل مزاولي حرفة الصيد في وزارة البيئة والمياه، فإنه يخالف في المرة الأولى بغرامة وقدرها 2000 درهم. وفي حال تكرار المخالفة في المرة الثانية يتم حجز رخصة القارب لمدة شهر وفي حال المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء رخصة القارب. ولفت القرار، إلى انه في حال عدم إخطار وزارة البيئة والمياه بأي تعديل أو تغيير على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير تكون المخالفة في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي المرة الثانية غرامة 500 درهم، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة تحجز رخصة القارب لمدة أسبوع. وأشار القرار الى انه في حال استعمال قارب صيد غير مقيد بسجل قوارب الصيد وغير مرخص من وزارة البيئة والمياه، تكون المخالفة في المرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 درهم، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء قيد الصياد من سجل مزاولي حرفة الصيد. وبيّن القرار، أن عدم إبراز رخصة القارب ورخصة الصيد عند الطلب للجهات المختصة تكون الجزاءات عند المخالفة للمرة الأولى إنذارا كتابيا، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تكون الغرامة 500 درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تحجز رخصة القارب لمدة أسبوع. وفيما يتعلق بالمخالفة بإرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق التي يحظر الصيد فيها، يكون الجزاء الإداري عند المخالفة الأولى إنذارا كتابيا، أما الجزاء عند المخالفة للمرة الثانية فيكون غرامة 1000 درهم، وفي المرة الثالثة حجز رخصة القارب لمدة أسبوع. وشدد القرار، على انه في حالة الصيد أو تداول أو بيع أو نقل أسماك صغيرة (حسب القرارات المنظمة لأطوال الأسماك المسموح بصيدها) تكون المخالفة الأولى إنذارا كتابيا ومصادرة الأسماك الصغيرة سواء من الصياد أو محال بيع الأسماك أو ناقلي الأسماك. وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة، وبتكرار المخالفة للمرة الثالثة يكون الجزاء على الصياد بحجز رخصة القارب لمدة أسبوع ومصادرة الأسماك الصغيرة. وتكون العقوبة الجزائية لمحال بيع الأسماك، إغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك الصغيرة، والعقوبة على سيارات ناقلي الأسماك بغرامة قدرها 3000 درهم بالتنسيق مع السلطة المختصة، ومصادرة الأسماك الصغيرة. وكانت وزارة البيئة والمياه، منعت صيـد أو تـداول أو بيـع أو تسويـق الأسـماك المحليـة الصغيـرة التـي تقـل أطوالهـا عـن الحـد المسـموح بـه، ويبلغ الطول الأدنى المسموح بصيده من سمك الشعري (يماه) 21 سم، وسمك شعري وشعري (شخيلي) وسولي 22 سم، أما الطول المسموح به للهامور 45 سم. ولا يجوز صيد سمك الكنعد الأقل من 40 سم، وسمك الزريدي 25 سم، والصافي 18 سم، وسمكتي الفرش وكوفر 24 سم، وبالنسبة لجش (نعيمي-أم الحلا) 20 سم، وجش صال وفسكر 22 سم، وطول البدح المسموح بصيده 17 سم وأخيرا نيسر 16 سم. وذكر قرار مجلس الوزراء، انه عند الغوص بهدف صيد أسماك الزينة دون تصريح كتابي من السلطة المختصة، تكون المخالفة الأولى بإنذار كتابي، وعند تكرارها للمرة الثانية، تكون الغرامة 5000 درهم، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم حجز رخصة الغوص لمدة شهر بالتنسيق مع السلطة المعنية ومصادرة أدوات ومعدات الصيد. وفي حال إقامة أو بناء الشعب المرجانية (المشاد) بدون ترخيص من وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة، تكون الجزاءات الإدارية عن المخالفة للمرة الأولى بحجز القارب لحين الحصول على التراخيص اللازمة، أما في حال المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة 5000 درهم، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم حجز رخصة القارب لمدة شهر. وعند استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية دون ترخيص كتابي من السلطة المختصة، تكون المخالفة للمرة الأولى غرامة 5000 درهم ومصادرة المواد المضبوطة، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يتم حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر ومصادرة المواد المضبوطة، وعند تكرارها للمرة الثالثة يتم إلغاء رخصة المنشأة بالتنسيق مع السلطة المختصة. وفي حال بيع أو حيازة أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسطتها، تكون العقوبة الجزائية عند المخالفة الأولى غرامة 5000 درهم، وتكرارها للمرة الثانية حجز رخصة المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرين بالتنسيق مع السلطة المختصة (المنشآت التجارية)، وتكرار المخالفة للمرة الثالثة تكون عقوبتها بإلغاء رخصة المنشأة بالتنسيق مع السلطة المختصة. وأكد القرار، أن إبحار قارب صيد دون مالكه أو من ينيبه تكون العقوبة للمرة الأولى إنذارا كتابيا، وتكرارها للمرة الثانية غرامة 3000 درهم، وتكرارها للمرة الثالثة إلغاء رخصة القارب. حدد القرار، الأعمال التي تصنف على أنها تلويث للبيئة البحرية (مياه الصيد)، وهى إلقاء مخلفات الأسماك النافقة وأجسام الحيتان وأسماك القرش من مياه الصيد، وكذلك رمي أكياس البلاستيك (مثل أكياس الخبز) في مياه الصيد، بالإضافة إلى رمي معدات الصيد التالفة مثل الشباك والقراقير. وتكون العقوبة عند المخالفة الأولى إنذارا كتابيا، وحدوثها للمرة الثانية غرامة 1000 درهم، وتكرارها للمرة الثالثة حجز رخصة القارب لمدة شهر. ولفت القرار، إلى أن المخالفة بتداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة من الأسماك و الأحياء المائية التي يمنع صيدها كلية أو في موسم معين، تكون العقوبة عند المخالفة الأولى إنذارا كتابيا ومصادرة الأسماك والأحياء المائية (الصياد/محلات بيع الأسماك)، وحدوثها للمرة الثانية غرامة 2000 درهم ومصادرة الأسماك والأحياء المائية (الصياد/محلات بيع الأسماك). وفي حال المخالفة الثالثة، تكون هناك عقوبات على الصياد، تتمثل حجز رخصة القارب ولمدة أسبوع، ومصادرة الأسماك والأحياء المائية، أما بالنسبة لمحال بيع الأسماك، فيتم إغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك والأحياء المائية. وتطرق القرار، إلى عقوبات الصيد بأدوات ومعدات الصيد المحظورة، وتكون العقوبة عند المخالفة في المرة الأولى حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يتم إلغاء رخصة القارب. وحدد القرار، عقوبات صيد الثدييات البحرية بكافة أنواعها وأحجامها والسلاحف البحرية وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها وصيد الحيتان وأبقار البحر (الأطوام)، في المرة الأولى، يتم حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ومصادرة المواد المضبوطة، وغرامة 3000 درهم، وفي حالة الأفراد غير الحائزين على رخصة قارب صيد ومصادرة المواد المضبوطة، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية، يتم إلغاء رخصة القارب ومصادرة المواد المضبوطة وغرامة 5000 درهم في حالة الأفراد غير الحائزين على رخصة قارب صيد ومصادرة المواد المضبوطة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©