الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تشترط على المقيمين إتمام عملية «التبصيم» في مراكز «الهوية» لإنجاز عدد من خدماتها

«الداخلية» تشترط على المقيمين إتمام عملية «التبصيم» في مراكز «الهوية» لإنجاز عدد من خدماتها
15 أكتوبر 2010 00:27
تشترط وزارة الداخلية على المقيمين إبراز بطاقة الهوية أو إيصال التسجيل المالي الذي يثبت تقدم صاحبه للحصول على بطاقة الهوية، لإنجاز خدمات إصدار رخص المركبات الجديدة ورخص القيادة لأول مرة، في حين تستثني معاملات تجديد الرخص القديمة من هذا الشرط. كما تشترط وزارة الداخلية على المقيمين إبراز بطاقة الهوية أو الإيصال الناتج عن إتمام “عملية التبصيم” في أحد مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية، وذلك عند التقدم لإنجاز معاملة استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن سيرة وسلوك)، وعند استكمال إجراءات التعيين لمن وقع عليه الاختيار للعمل لديها. في حين لا تطلب الوزارة من المقيمين بطاقة الهوية لاستخراج تصريح حارس ضمن شركات الأمن الخاصة. وربطت الوزارة إجراء جميع خدمات الجنسية والإقامة في بعض الإدارات بإبراز الإيصال الناتج من عملية التبصيم في مراكز التسجيل بالهوية. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لسنة 2007، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من غير المواطنين سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى بعد 31 ديسمبر 2010، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع مايو الماضي، عن البدء بتطبيق نظام إلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الشخصية لإنجاز معاملات المرور والترخيص كافة على مستوى الدولة، باعتبار بطاقة الهوية مستنداً رسمياً لإثبات الشخصية، حيث يتوجّب على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدّم للحصول عليها لاستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم وإنجازها، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لعام 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية. وأكدت وزارة الداخلية حينها، أهمية بطاقة الهوية في إتمام المعاملات مع الحفاظ على معايير الدقة والموثوقية، ودعت الجمهور إلى الإسراع للحصول على بطاقة الهوية، حيث بات يشترط لإنجاز أي معاملة في جميع إدارات المرور والترخيص بالدولة، حمل وتقديم بطاقة الهوية، وعدم قبول وتسلّم أي منها من دون الحصول عليها. وعلى أثر هذا القرار، شهدت مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية ازدحاماً شديداً، ما أدى إلى إرجاء تطبيق القرار بهدف إعطاء المراجعين فرصة لتقديم طلب الحصول على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات والتي تحمل الرقم الموحد في معاملاتهم الرسمية في جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وينص القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، على إنشاء نظام للسجل السكاني بهدف تسجيل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة، وإصدار بطاقة تسمى بطاقة الهوية لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني. ويتطلب تسجيل المقيمين في السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقاً للإجراءات الجديدة التي اعتمدتها هيئة الإمارات للهوية، تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة في مكاتب الطباعة عبر تقديم جواز سفر أصلي ساري المفعول، وإقامة سارية المفعول، و100 درهم رسوم تسجيل عن كلّ سنة إقامة و70 درهماً رسوم خدمات، يضاف إلى ذلك صورة شخصيّة ملوّنة بخلفية زرقاء فاتحة (قياس: 4*6) لمن هم دون 15 سنة. أما مواطني دول مجلس التعاون فيتوجب عليهم إحضار جواز سفر أصلي ساري المفعول، ووثيقة أصليّة تُثبت إقامة حاملها في الدولة: (شهادة عمل سارية المفعول، أو عقد إيجار/ ملك مصدّق ساري المفعول)، ورسوم التسجيل 100 درهم عن كلّ سنة إقامة و70 درهماً رسوم خدمات، يضاف إليها صورة شخصيّة ملوّنة بخلفيّة زرقاء فاتحة (قياس: 4*6) لمن هم دون 15 سنة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©