الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضوابط الطعون في الانتخابات

ضوابط الطعون في الانتخابات
18 يوليو 2011 13:46
بحسب قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2 / 2 /2011) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات، تشرح المواد التالية ضوابط تقديم طلبات الطعن في ترشيح أحد المرشحين. المادة (58) يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، وذلك من خلال لجنة الإمارة، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (59) لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقا للشروط التالية: أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة. ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز. ج- أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه. المادة (60) تقدم الطعون إلى لجنة إدارة الانتخابات لرفعها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها. وتكون قرارات اللجنة الوطنية الصادرة في هذه الطعون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. المادة (61) لا يحول تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، دون قيام لجنة مركز الانتخابات بإعلان الأصوات التي حصل عليها المرشحون.ضوابط الحملة الانتخابية على المرشحين (5)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©