الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يعدل قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

محمد بن راشد يعدل قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي
12 نوفمبر 2017 13:05
دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي «رعاه الله»، القانون رقم 19 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، بهدف حماية المتعاملين في القطاع العقاري من مستثمرين ومطورين عقاريين، وضمان الفهم الدقيق والتطبيق السليم لأحكامه. ونص القانون الجديد على تعديل نص المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بنص جديد يشمل القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخريطة المبرم بينه وبين المطور العقاري. وتشمل ضرورة إخطار المطور العقاري لدائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية وفقاً للنموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا النموذج بيانات المطور العقاري والمشتري وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخريطة، وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة. إخطار المشتري كما تتضمن الإجراءات والقواعد، قيام دائرة الأراضي والأملاك فور استلامها للإخطار، وبعد التحقق من صحة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المطور العقاري خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطياً وثابت التاريخ. ويتم إبلاغ المشتري به من قبل الدائرة إما حضورياً، أو بوساطة البريد المسجل بعلم الوصول، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تحددها الدائرة. ويمكن لدائرة الأملاك والأراضي في دبي القيام بإجراء التسوية الودية بين المطور العقاري والمشتري إن أمكن ذلك، ويتم إثبات هذه التسوية بملحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطور العقاري والمشتري. أما في حال انقضاء المهلة المشار إليها من دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية الودية بينه وبين المطور العقاري، فتصدر الدائرة وثيقة رسمية لصالح المطور العقاري تفيد فيها بالتزام المطور العقاري بالإجراءات القانونية، وتحديد نسبة إنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخريطة، وفقاً للمعايير والقواعد المعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري في هذا الشأن. إنجاز 80% من الوحدة ونص القانون على أنه يجوز للمطور العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسمية الصادرة عن دائرة الأملاك والأراضي في دبي، وبحسب نسبة الإنجاز، اتخاذ التدابير التالية بحق المشتري من دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وهي أنه في حال إنجاز المطور العقاري نسبة تزيد على 80% من الوحدة العقارية محل عقد البيع على الخريطة، فيكون له إما الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المسددة له مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من قيمة العقد، أو الطلب من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له، مع تحمل المشتري كل التكاليف المترتبة على هذا البيع، أو فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على 40% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخريطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال 60 يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشتر آخر أيهما أسبق. ومن بين التدابير التي يمكن للمطور العقاري اتخاذها بحق المشتري بحسب القانون، أنه في حال إنجاز المطور العقاري لنسبة تتراوح بين 60 % ولغاية 80 % من الوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على 40% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخريطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال 60 يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشتر آخر أيهما أسبق. مباشرة العمل ونص القانون أيضاً على أنه في حال مباشرة المطور العقاري العمل في المشروع العقاري، وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء بالأعمال الإنشائية وفقاً للتصاميم المعتمدة من الجهات المختصة، وكانت نسبة إنجازه تقل عن 60 % من الوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على 25 % من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخريطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال 60 يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشتر آخر أيهما أسبق. أما في حال عدم بدء المطور العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته، ومن دون إهمال أو تقصير منه، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال 60 يوماً من تاريخ فسخ العقد. وبحسب القانون، فإنه في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مسبب من مؤسسة التنظيم العقاري فإنه يجب على المطور العقاري رد كل المبالغ المستلمة من المشترين، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. ووفقاً للقانون، لا تطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة رقم 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 على عقد بيع الأرض التي لم يتم البيع فيها على الخريطة، ويظل هذا البيع خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بين أطرافه، وتسري هذه الإجراءات على جميع عقود البيع على الخريطة، سواء تلك التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون. وتعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة من النظام العام ويترتب على عدم الالتزام بها البطلان، ولا تحول هذه القواعد دون الإخلال بحق المشتري في اللجوء للقضاء أو التحكيم في حال تعسف المطور العقاري في استخدام الصلاحيات المخولة له بموجب هذه المادة. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تحصين السوق والحفاظ على جاذبيته دبي (الاتحاد) قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن التعديل الجديد للقانون يعني السعي الدؤوب لإكمال منظومتنا من القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع العقاري, مضيفاً: «مثل هذه التعديلات التي يتم الإعلان عنها من وقت لآخر، تأخذ في الغالب طابعاً استباقياً بعد استقراء حاجة السوق، وتطلعات اللاعبين فيه من مطورين ومستثمرين عقاريين، لتقديم الضمانات كافة لهم». وأوضح ابن مجرن أن هذه الأطراف تكون قادرة على تلقي هذه الخطوات وفهم أبعادها الحقيقية، ومنها توفير أقوى الدعائم للقطاع، ليظل محافظًا على ريادته، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق. قائلاً: «أسهمت هذه التشريعات التي بدأت منذ تأسيس الدائرة ووصلت مراحل متقدمة مع إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري، في حماية السوق من التأثيرات الخارجية التي تعصف بمناطق قريبة وبعيدة. وبات من الملاحظ أن سوقنا العقاري أصبح محصناً من التقلبات في الأسواق العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©