الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تعيد حضانة فتاة إلى والدتها

2 أغسطس 2014 23:50
قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف لرفضه دعوى أم بحضانة ابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء رغم أن مصلحتها في البقاء مع أمها الطاعنة إلى أن تتزوج وعدم فقدان الأخيرة لأي شرط من شروط الحضانة. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حضانة النساء، تنتهي صلاحيتها ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13سنة، وأن للمحكمة الاستثناء في أن تمدد هذا السن لمصلحة المحضون حتى بلوغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لافتة إلى أن الحضانة تتعلق بحقوق ثلاثة، تتمثل في حق الأب والحاضنة والمحضون، ويقدم حق المحضون على حق غيره، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي. وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة تمديد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة – حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم. واعتبرت المحكمة أنه لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة، القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها مما جعلها تقدم على الانتحار وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من تجاوز البنت سن حضانة النساء، وأن الطاعنة لم تطلب الحضانة منذ عام 2005، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وكانت الأم قد أقامت دعوى أحوال شخصية بطلب الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها عشرة آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام طليقها باستخراج أوراق ثبوتية لها، وحكمت المحكمة برفض دعواها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. ونعتت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن البنت تقيم معها منذ فترة وأنها قدّمت ما يفيد مرض البنت وأنها أقدمت على الانتحار وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©