الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تؤكد ضرورة الالتزام بقانون الرفق بالحيوان

16 يوليو 2011 22:58
دبي (وام) - جددت وزارة البيئة والمياه تأكيدها ضرورة التزام وتقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان والقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايتها. وتشمل المنشآت الحيوانية المزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحال بيع الحيوانات البرية والأليفة (الثدييات والطيور والزواحف وأسماك الزينة والبرمائيات). وتقوم الوزارة حالياً بوضع شروط لنقل الحيوانات وأخرى لمزارع الدواجن وشروط إقامة مأوى لحيوانات الرفق تنفيذ لما جاء بالقانون الاتحادي ولائحته التنفيذية. وأوضحت الوزارة أن الثروة الحيوانية تعتبر أحد العناصر الرئيسية للثروات الطبيعية المتجددة حيث انتهجت دولة الإمارات نهجاً في الحفاظ عليها باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي في الدولة، بحيث تتم رعاية وتكاثر الحيوان والمعاملة الجيدة له للمحافظة عليه وعلى بيئاته لضمان أن يقوم بممارسة سلوكه الطبيعي وبالتالي ينتج حيواناً قوياً له قدرة عالية على مقاومة الأمراض والتكاثر وزيادة إنتاجيته. وأشارت الوزارة إلى أن القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 صدر في شأن الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (384) لسنة 2008، حيث شمل القانون ولائحته التنفيذية على جميع نواحي الرعاية الجيدة للحيوان، وحدد شروطاً للتغذية الجيدة والبيئة المناسبة التي تهيئ وسائل الراحة وحرية الحركة له وعلاجه وكيفية التعامل معه. كما أوجب القانون على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بالأخذ بالاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها واحتياجاتها مع توفير عدد كاف من الأيدي العاملة والذين لديهم القدرة والمعرفة والكفاءة المهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات مع ملاحظة ومراقبة ومعاينة حيواناتهم باستمرار لتفقد أحوالها مع عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم وفي حالة التخلص منه يجب تسليمه للسلطة المختصة وهي البلدية والسلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات. واهتم القانون ولائحته التنفيذية بنقل الحيوانات بوسائل مريحة وآمنة وبأجواء مناسبة، فضلاً عن توفير الغذاء الجيد، وبيئة مناسبة ونظيفة. وأكد القانون أن على السلطة المحلية والبلديات القيام باحتجاز الحيوانات السائبة وإلزام مالكها بسداد جميع المصروفات التي أنفقت عليها إذا تم التوصل إليها وإذا كان الحيوان مريضاً لا يتم رده إلى مالكه إلا بعد التأكد من شفائه. وعاقب القانون ولائحته التنفيذية كل من أطلق سراح حيوان مريض وموبوء بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. كما حظر القانون تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو للديكور أو استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية دون تصريح خطي من وزارة البيئة والمياه. وحذرت الوزارة من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع ومن التعدي الجنسي على الحيوانات. يذكر أن وزارة البيئة والمياه أصدرت دليلاً إرشادياً للرفق بالحيوان متضمناً إرشادات لأصحاب الحيوانات أو القائمين على رعايتها، وفقاً للمعاير الدولية ذات الصلة، إضافة إلى كتابين إرشاديين أحدهما للضأن والآخر للأبقار وقامت بتوزيعهما على جميع السلطات المحلية والمعنية بشؤون الحيوانات. ووضعت الوزارة شروطاً لمزارع الأبقار والأغنام والماعز والجمال وشروطاً لجودة وسلامة مزارع الإنتاج الحيواني وأخرى للأمن الحيوي داخل المزارع الإنتاجية تنفيذاً لما جاء بقانون الرفق بالحيوان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©