الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قرارا ينظم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة

محمد بن راشد يصدر قرارا ينظم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة
10 يوليو 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرارا بشأن "تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة ". ويحظر القرار على أي جهة مزاولة أي عملية من عمليات المكافحة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية بمزاولة النشاط. ونص القرار رقم "27" لسنة 2012 على أن يشمل نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة مكافحة الحشرات المزعجة الطائرة منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها إضافة إلى مكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة. ويجب على جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام باستخدام المبيدات المسجلة في سجلات وزارة البيئة والمياه ويحظر عليها استخدام أي مبيد محظور أو غير مسجل. كما يحظر عليها استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات آفات الصحة العامة إلا بعد تسجيلها في الوزارة ويعتبر كل مبيد مغشوشا إذا خالف البيانات المدونة في الملصق المحلي على العبوة مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات تبين حركة تداول وبيع المبيدات وإتلاف المبيدات المنتهية الصلاحية والعبوات الفارغة بالتنسيق مع السلطات المحلية. كما يجب أن تلتزم المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة عند تداولها للمبيدات بضمان السلامة والأمان في المرافق التابعة لها كالمخازن والمكاتب وفي الموقع الذي تتم فيه المكافحة والتعامل السليم مع المبيدات عند إدخالها أو إخراجها من المخازن والاحتفاظ بسجلات تسجيل المبيد المتعلقة بها بجانب توفير نشرات فنية عن جميع المبيدات بالمخازن والإعلان المسبق عند استخدام مبيدات الصحة العامة في المواقع أو المباني والتنسيق مع السلطة المحلية التابع لها المكتب. وعلى المنشآت أن تحتفظ بشهادة تسجيل المبيد وتقدم سنويا للسلطة المحلية قائمة بأسماء وأنواع المبيدات المراد استخدامها مرفقا بها صورة من شهادة التسجيل لكل مبيد صادرة عن وزارة البيئة والمياه وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء عمليات تداول وتخزين ونقل واستخدام المبيدات وعدم حدوث تسمم أو حرائق أو تلوث البيئة. وعلى المنشآت المستوردة للمبيدات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة إرسال كشف دوري للإدارة المختصة بالمبيدات التي تم صرفها للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة والالتزام بالقرارات والتعميمات التي تصدرها الوزارة بشأن استيراد المبيدات أو توزيعها أو تخزينها أو الاتجار بها أو التعامل معها وعدم خلط مبيدات آفات الصحة العامة عند الاستعمال. وفيما يخص "استيراد وتداول المبيدات"، أشارت المادة "6" من قرار مجلس الوزراء رقم "27" لسنة 2012 إلى أنه يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات الإعلان عن المبيدات بدون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول وتداول أي مبيد تالف أو مغشوش وفتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها وتغيير أو تحريف البيانات المدونة على العبوة. ويشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات الصحة العامة أن يكون الشخص حاصلا على أحد المؤهلات الآتية: أن يكون حائزا على شهادة الدبلوم من جامعة أو كلية معترف بها في أي من مجالات الصحة العامة أو الصحة البيئية أو الهندسة الزراعية أو علوم الأحياء وأن يكون حائزا على شهادة تدريب في عمليات مكافحة الآفات صادرة من إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أو من هيئة حكومية متخصصة في مجال عمليات المكافحة. ويشترط في العاملين لدى شركات مكافحة آفات الصحة العامة أن لا يقل المؤهل العلمي لدى جميع العاملين من الذين يقومون بتجهيز المبيدات وتنفيذ عمليات المكافحة عن الثانوية العامة وأن يجتاز جميع العاملين في شركة المكافحة اختبارات تقييم الكفاءة الذي تجريه السلطة المحلية. وأشار القرار إلى أنه لا يجوز استخدام المخازن والمستودعات الخاصة بتخزين المبيدات ما لم تتوفر فيها الاشتراطات الآتية: أن تكون مستوفية لكافة الشروط الصادرة من السلطة المحلية في كل إمارة وأن تكون التهوية جيدة في المستودع لضمان جودة التهوية مع توافر أجهزة شفط هواء مناسبة وأن تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية لقراءة جميع بيانات الملصق المحلى للمبيد وأن يتم تخزين المبيدات بعيدا عن ضوء وحرارة الشمس المباشرة والرطوبة. ويفضل أن يكون للمستودع أكثر من مدخل لتسهيل عمليات التخزين والتفريغ وسهولة الوصول إلى المخزن بوسائل النقل والإنقاذ والطوارئ وأن تكون أرضية المخزن مائلة ناحية المدخل ومعاملة بمادة لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة حتى يسهل تجميع المبيدات التي تسكب على الأرض وتوفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب المبيدات مثل نشارة الخشب. كما تتضمن الشروط ضرورة فحص معدات النقل قبل عملية التحميل مع مراعاة ثبوت الحمولة بتوزيع العبوات بشكل متوازن في الشاحنة وتثبيتها لمنع تحركها والتأكد من نقل المبيدات في أوعية سليمة تحمل بطاقات بيانات يمكن قراءتها وفحص الأوعية لضمان عدم وجود تسرب أو أغطية سائبة ويجب توفر مستلزمات الأمان بالناقلة لاستخدامها في حالة وجود حادث "ملابس واقية ومطفأة حريق وأدوات الإسعافات الأولية" إضافة إلى عدم نقل المبيدات مع الأغذية أو الأعلاف أو الحيوانات أو السلع الاستهلاكية. كما تتضمن شروط النقل عدم نقل المبيدات مع الركاب وعدم وضع المبيدات في مكان جلوس الركاب في وسيلة النقل وتدريب المشرفين على عملية نقل وتحميل وتفريغ المبيدات وعلى عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية اللازمة وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بسمية المبيد وأخطاره المحتملة بجانب ضرورة توافر معدات تنظيف لإزالة المحاليل المتسربة في وسيلة النقل مع استخدام المواد الماصة. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم "27" لسنة 2012 شروط وضوابط استخدام المبيدات حيث يجب اتباع إرشادات المصنع كما هو مبين على العبوة وأن يكون جميع العاملين على دراية تامة بكافة المعلومات المتعلقة بجميع المبيدات من حيث نسب التخفيف أو الامتزاج ومعدلات الاستخدام وكيفية استخدامها بطريقة آمنه وأن يكونوا على دراية بمدى سمية هذه المركبات وعدم رش المبيد بعكس اتجاه الريح وفي رياح ذات سرعة عالية. ويجب التزام جميع العاملين بارتداء الملابس الوقائية الكاملة مع مراعاة أن تغطي كامل جسمهم وارتداء حذاء طويل الساق وقبعة وقفاز مطاطي أو بلاستيكي وقناع واق أو نظارات لحماية العيون وكمامة مع التأكد من سلامة العمال من أي جروح أو إصابات جلدية عند القيام بعمليات المكافحة. ويجب بعد الانتهاء من عمليات المكافحة إتباع متطلبات العناية الشخصية اللازمة كالاستحمام بالماء والصابون قبل الانصراف من العمل. كما يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة وتجنب استنشاق المبيد أو ملامسته للجلد أو العيون أو الفم وإخلاء الموقع وضمان عدم التوجه إليه قبل جفاف المواد السامة والتأكد من جاهزية الأجهزة والمعدات اللازمة في عمليات المكافحة قبل استخدامها. ويشترط عند استخدام المبيدات عدم ترك المبيدات ذات التأثير المركز بوضع غير آمن أثناء العمل ووضع المبيدات السامة للفئران والقوارض داخل صناديق مقفلة وبكميات مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالأفراد فضلا عن حظر تزويد الأفراد بالمبيدات المركزة ويحظر خلط المبيدات داخل المباني التي تتم فيها عمليات المكافحة بل تجهز في المكان المخصص لهذه الغاية لدى الشركة كما يحظر استخدام أية مبيدات لمكافحة الأطوار المائية للحشرات في الآبار وأحواض مياه الري والسباحة والنوافير وخزانات مياه الشرب التي تستخدم سواء للإنسان أو الحيوان. ولا يجوز استخدام المبيدات السائلة بشكل مباشر على الأسرة أو الملابس أو في خزائن الأطعمة وأدوات المطبخ والأدوات الشخصية أو لعب الأطفال وغير ذلك مما له اتصال مباشر بالأفراد. كما لا يجوز استخدام المبيدات ذات الأثر المتبقي لمكافحة الآفات في مستودعات وأماكن تخزين المواد الغذائية بل يتم استخدام مبيدات التبخير والمبيدات الغازية بدلا عنها في هذه الأماكن بجانب وضع مولدات التدخين على أسطح غير قابلة للاشتعال أثناء تشغيلها. ويمنع استخدام مبيدات التدخين والتضبيب الحراري داخل الشقق والمباني السكنية. كما لا يجوز استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي غرض ولا يجوز إزالة الملصق. ويحظر قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 إصدار نشرات فنية أو نشر إعلانات تجارية بغرض الدعاية عن المبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها دون أخذ الموافقة من السلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة. وحدد القرار تولي السلطات المحلية مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بصورة دورية للتأكد من التقيد بأحكام هذا القرار. وبشأن "التدابير والجزاءات الإدارية"، فقد وردت على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها القوانين النافذة يحق لكل من الإدارة المختصة في الوزارة والسلطات المحلية اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الآتية: إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة، وإغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الادري. ولصاحب المنشأة أن يتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وعرف القرار ملصق العبوة "البطاقة الاستدلالية" ومنح جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©