الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: النسب يثبت بالقرائن والإقرار والبينة

1 أغسطس 2014 23:45
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن النسب يثبت بالقرائن والإقرار والبينة، وتبعاً لذلك فقد أيدت المحكمة ثبوت نسب طفل لوالده الذي حاول إنكار نسبه إليه، وكانت الأم قد أقامت دعوى بطلب إثبات نسب الصغير لوالده، وإلزامه باستخراج أوراقه الثبوتية. وقالت الأم إنها تزوجت الطاعن بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وإنه أثبت العلاقة الزوجية لدى محكمة الشارقة الشرعية، بعد مرور أكثر من سنة على قيام العلاقة الزوجية، وقد ولدت منه على فراش الزوجية الصغير، والذي أقره الأب وسجله في بطاقته، واستمرت إقامته مع المدعية إلى أن طلقها غيابياً، وأقامت الدعوى بعد رفضه استخراج الوثائق الرسمية للطفل. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت الأم هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإثبات نسب الطفل للمدعى عليه، ثم طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. ونعى الطاعن على الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه آخذاً بأقوال الشهود مع أن الشاهد الأول وهو وليها، قد أقر بأنه وقت عقد الزواج كان عمره سبعة عشر عاماً بما يوصم العقد بالبطلان، ولا يصح به الزواج وعلى الرغم من إنكار نسب الولد، ولم تطلب المطعون ضدها إثبات النسب إلا بعد مرور ثمانية عشر عاماً، بعد تطليقها في عام 1995 ، ولم تعلن المحكمة عن كيفية تسجيل الولد، واستخراج بطاقة صحية له مع أن تاريخ ولادته سابق على تاريخ عقد الزواج، ولم تراع أن الشاهد الأول هو وليها، والذي كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، والشاهد الثاني هو الزوج الحالي للمطعون ضدها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه اللجوء إلى الطرق العلمية، ولم يعن بفحص دفاع الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، بنص الفقرة الثامنة من المادة رقم 60 من قانون الأحوال الشخصية أنه « يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الناتجة ومنها ثبوت النسب»، ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. ورأت المحكمة أن النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادتين 89، 90/1 من قانون الأحوال الشخصية «أن النسب يثبت بالقرائن أو بالإقرار أو بالبينة، وأن الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكانية التلاقي بين الزوجين» وأوردت المحكمة في حيثياتها أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تتوافر فيه أدلة الإثبات الشرعية، ومن دلائل الثبوت هو إقرار الطاعن أمام هذه المحكمة بإعطائه للولد جواز سفره، وبطاقة هويته بمحض إرادته، والذي بموجبه غيرت المطعون ضدها بلاغ الولادة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة لأدلة الثبوت، وتكوين معتقدها بثبوت النسب للطاعن وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©