الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تؤكد عدم استثناء المهن العلمية من الشهادات المطلوبة

«العمل» تؤكد عدم استثناء المهن العلمية من الشهادات المطلوبة
15 يوليو 2011 22:02
سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكدت وزارة العمل، انه لا يمكن استثناء المهن العلمية من شرط حصول شاغليها على المؤهلات المطلوبة لها، مثل الأطباء والمهندسين وغيرها من المهن التي تأخذ طبيعتها خصوصية معينة. وأشارت الوزارة، إلى إمكانية استثناء العمال ممن لديهم خبرات طويلة بحيث تمكنهم من شغل الوظائف الأخرى، والتي يمكن اعتبار أنها لا تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد. جاء ذلك خلال “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس الأول بحضور حميد الكي مسؤول في إدارة تراخيص العمل، وعبدالوهاب عيسى خبير بإدارة مكاتب العمل، وماجد الهولي مدير مكتب الوكيل المساعد. وافقت اللجنة، على طلب تقدم به عامل لاستثنائه من شرط حصوله على شهادة جامعية لشغل وظيفة مدير مبيعات، خاصة أن لديه الخبرات التي تؤهله للقيام بمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب. وأكدت اللجنة، أن الاستثناء من شرط المؤهل العلمي لا ينسحب على جميع المهن المعتمدة لدى الوزارة، وان الموافقة على طلبات الاستثناء من عدمها تتم وفقاً لكل حالة على حدة. وأحالت اللجنة عدة طلبات لإلغاء الحرمان للدارسة، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس قانونية الطلبات التي ترد إليها لإلغاء الحرمان عن العمال حيث يتم التعامل معها كل حالة على حدة، ويتم اتخاذ القرار المناسب حيالها بما لا يتعارض مع القانون والقرارات النافذة. وأوضحت أن قبول طلبات إلغاء الحرمان ودراستها لاحقا يأتي انطلاقا من التعامل بوضوح مع طرفي علاقة العمل وحق كل منهما بالتظلم أو الاعتراض، لافتة إلى أن الوزارة لن توافق على طلب أي صاحب عمل بإلغاء الحرمان عن عامل مخالف لاستخدامه في منشأته لاحقا. وأحالت لجنة “اليوم المفتوح” للدراسة طلباً تقدم به أحد العمال لإعفائه من حرمان الستة أشهر التي تشترط وزارة العمل انقضاءها لاستخراج تصريح عمل جديد للعامل الذي تلغى بطاقة عمله. وأكدت انه يعفى العمال من الشرط المشار إليه في حال حصلوا على عدم ممانعة كفيلهم الأول للعمل لدى منشأة أخرى أو مضى على خدمتهم لدى الأخير مدة تزيد على ثلاث سنوات تحسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل. وكانت اللجنة استقبلت 22 معاملة من بينها 6 معاملات تتعلق بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل. وبينت أن طلبات غرامات بطاقات العمل تحال إلى لجنة مختصة لدى الوزارة للنظر في إمكانية تخفيض قيمتها وليس إلغاءها بالكامل وذلك وفق معايير. وتشمل تلك المعايير ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال و ألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات عمل مخالفة وغيرها من المعايير. وتختلف قيمة الغرامات باختلاف مدة تأخير استخراج البطاقة أو تجديدها والفئة التي تندرج بها المنشأة المخالفة وفقاً للتصنيفات المتبعة في وزارة العمل. وتحتسب وزارة العمل غرامات عدم تجديد بطاقات العمل بألف درهم عن كل شهر تأخير، وذلك بعد مدة الـ (60 يوماً) التي تمنحها الوزارة للشركات حتى يتمكنوا من إصدار البطاقات أو تجديدها. ووفقاً للقرار الوزاري بشأن تسوية الغرامات، يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحدٍ أقصى. وبحسب النظام الجديد لاحتساب غرامات البطاقات، تبلغ قيمة غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه، بعد أن كانت القيمة وفق نظام الرسوم السابق تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة. وتبلغ الغرامة في حدها الأدنى ألف درهم وتصل إلى 5 آلاف درهم عن سنة التأخير وعن كل سنة تليها أو جزء منها ورفضت اللجنة طلب حرمان شخص لمدة عام أثناء قيامة بالعمل دون تصريح مؤقت وعليه قضية تنظر في المحكمة العمالية. وأكدت اللجنة أنه لا بد من الحصول على تصريح مؤقت للعمل في الجهة الجديدة حتى الانتهاء من اجراءات المحاكمة، كما تم تحويل أوراق شركة طالبت بفتح منشأة جديدة للدراسة. وأشارت اللجنة الى أن هناك أسسا وقواعد تنظم إعادة تنشيط بطاقات عمل العمال الملغاة والذي لا يتم إلا إذا كان الإلغاء قد تم بالخطأ من جانب الوزارة أو تشابه أسماء العمال أو بطلب من الشركة التي سبق لها وألغت البطاقة وذلك خلال شهر من تاريخ الإلغاء. وذكرت أن الوزارة تنظر في هذه الطلبات وانه في حال اقتناع الموظف المسؤول عن عدم مسؤولية الشركة عن الإلغاء يقوم بتنشيط البطاقة. وشددت على أن الأمر يخضع لتقديرات إدارة علاقات العمل وهي الجهة المعنية بتلقي الطلبات والنظر بها بكل جدية حيث يتم التدقيق فيها، لا سيما من قبل الشؤون القانونية في الوزارة واتخاذ القرار المناسب حيالها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©