الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تقضي بنسب طفلة إلى والدها

14 يوليو 2011 23:30
(أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بنسب طفلة إلى والدها صادر عن محكمة إستئنتاف الشارقة. وكان الأب تقدم بدعوى أحوال شخصية أمام محكمة الشارقة الشرعية طلب فيها نفي نسب الطفلة المولودة وإحالتها إلى مختبر الطب الشرعي لإجراء فحص الحمض النووي، لبيان ما إذا كانت ابنته من عدمه. وقال بيانا لدعواه أن الأم هي زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها، ونظرا لوجود خلافات بينهما فقد تركت منزل الزوجية وكان آخر جماع حصل بينهما قبل خروجها من منزل الزوجية بيوم. وأضاف أنه راجع مستشفى القاسمي في الشارقة وحصل على تقرير طبي يفيد بعدم وجود حمل، وأنه طلقها بناء على هذا التقرير. وأقامت الزوجة ضده شكوى بالتوجيه الأسري بمحكمة الشارقة الشرعية تطالبه فيها بنفقة حمل وأنها حاصلة على تقرير طبي يفيد أنها حامل ومدة الحمل 20 أسبوعا، وقد وضعت مولودة أنثى. وقضت محكمة أول درجة بنفي نسب المولودة الأنثى التي ولدتها الزوجة، وثبوت نسبها إلى والدتها. فاستأنفت الأم وقضت محكمة الشارقة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. وطعن الزوج في هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة، وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. وساق دفاع الزوج عدة وجوه من أوجه الطعن لنقض الحكم، كما نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان وقدم مبرراته، إلا أن الاتحادية العليا رأت أن النعي على غير أساس ومتعين عدم قبوله. ونعى الدفاع على الحكم من عدة نواحٍ اعتبرتها المحكمة غير سديدة، واستدلت بنص في المادة 90/ 1،4 من قانون الأحوال الشخصية، على أن “الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين، وإذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه”. كما نصت المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية على أنه “للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة، شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالولادة”. وأكدت “الاتحادية العليا” في منطوق الحكم، أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الطاعن علم يقينا بحمل الزوجة بمناسبة إقامتها دعوى نفقة الحمل، مع استمراره في سداد نفقة العدة بما يفيد رضاءه بنسب الجنين له. كما أخذ الحكم المطعون فيه الاتفاق بينهما وتعهده بإصلاح مسكن الزوجية، مما دل على أن الحياة الزوجية قائمة وتم التفاهم على استمرارها، وبالتالي عدم صحة تاريخ خروج الزوجة من مسكن الزوجية وعدم عودتها حسب إدعائه. وانتهى الحكم إلى طرح الدليل المستمد من المختبر الجنائي لثبوت النسب بالطريق الشرعي، وكان ذلك بأسباب سائغة، مؤكدة أن ما يثيره الطاعن بنفي النسب ليس إلا مجادلة موضوعية في صحة إثبات المحكمة للنسب بالأدلة الشرعية المعتبرة وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة العليا ويكون الطعن برمته غير مقبول ومتعين الرفض
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©