الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قواعد الترشيح للمجلس الوطني

قواعد الترشيح للمجلس الوطني
14 يوليو 2011 15:12
تتضمن المواد التالية القواعد والخطوات التي يجب اتباعها ليصح ترشيح عضو الهيئة الانتخابية، لعضوية المجلس الوطني. إذ لا يكتفي أن يكون أسمك موجودا في الهيئة الانتخابية المعلن عنها، بل يجب أن تتوفر لديك الشروط الأربع التالية ليحق لك الترشيح: المادة (23): لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح، مصحوباً بما يفيد إيداع مبلغ (1000درهم) في خزينة اللجنة الوطنية للانتخابات. وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات. المادة (24) : يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالإمارة. على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخاب وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص. المادة (25) : مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف. وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة. وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح. المادة (26) : إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد المتبقية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©