الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الاتحادية العليا" تنقض حكماً بحرمان امرأة من معظم مؤخر مهرها

"الاتحادية العليا" تنقض حكماً بحرمان امرأة من معظم مؤخر مهرها
28 سبتمبر 2018 00:45

ناصر الجابري (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحرمان امرأة من معظم مؤخر مهرها، بعد أن رفعت دعوى ملتمسة الحكم لها بالتطليق للضرر المتمثل في اعتداء زوجها عليها، إضافة إلى الحصول على النفقات المترتبة على ذلك.
وتتلخص وقائع الدعوى، بالتماس امرأة تطليقها بعد إدانة زوجها في قضية تتعلق بالاعتداء عليها، مشيرة إلى أنه سيئ الأخلاق ومدمن للخمر ودائم الاعتداء عليها بالضرب وهو الأمر الثابت في الحكم الجزائي الذي أدانه بهذا الجرم وأضحى نهائياً ضده.
وقضت المحكمة الابتدائية بتطليقها للضرر الثابت عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر ضد زوجها، مع إثبات حضانتها لأبنائهما التسعة وبنفقة لهم قدرها 7200 درهم، وبمسكن الحضانة وتوابعه، وأجرة الحضانة ونفقة زوجية حتى يصير الحكم باتاً، وبمؤخر المهر كاملاً وقدره 30 ألف درهم.
وندبت محكمة الاستئناف حكمين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه التفريق دون بدل، حيث قضت بإلغاء الحكم فيما قضى به من كامل المهر، وخصم مبلغ قدره 25 ألف درهم منه بنسبة إساءة الزوجة، مع رفض ما جاء بتقرير الحكمين بعدم خصم نسبة الإساءة والتفريق من دون بدل، وتعديله من ثم بشأن المهر وبعض النفقات وتوابعها المقررة لها والأبناء، وبتأييده فيما عدا ذلك، بينما طعنت المرأة على الحكم.
وأوضحت «الاتحادية العليا»، أنه من المقرر بنص المادة 52/‏2 من قانون الأحوال الشخصية، أن المهر يجب بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، والمهر صداق وهو حق خالص للزوجة، وأن على الزوج أن يؤتيه زوجته، ونظراً لما تضمنه من حرمان للمدعية من مؤخر مهرها دون مسوغ مع ثبوت الضرر، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع ووزن الدليل الثابت، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق من الحكم.
وأيدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف بتعديل النفقات، موضحة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة ولها كامل السلطة في تقدير ما يقضى به من نفقة وتقدير مدى يسار المنفق وقدرته المالية وحاجة المنفق عليه.
وأرست المحكمة مبدأ قانونياً مفاده أنه من المقرر بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©