الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تقضي بطلاق زوجة و35 ألف درهم نفقة ومؤخر صداق

9 يوليو 2013 23:19
إبراهيم سليم (أبوظبي) - قضت المحكمة الاتحادية العليا بثبوت طلاق زوجة طلاقاً رجعياً، والتفريق بينها وبين زوجها وإلزام طليقها بتأدية مبلغ ثلاثين ألف درهم لها مؤخر صداق و خمسة آلاف درهم نفقة عدتها عن كامل المدة، وذلك في القضية التي رفعتها المدعية، ونظرتها أحوال شخصية محكمة الشارقة الشرعية طالبة التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر والهجر، موضحة في دعواها أنه هجرها ولا تعلم عنه شيئاً ولا ينفق عليها ومنقطع عن معاشرتها ما حدا بها إلى إقامة الدعوى، كما وجه المدعى عليه طلباً عارضاً يطلب إثبات طلاقه للمدعية مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها وطلب توجيه اليمين المتممة لها على ذلك. وحكمت المحكمة بالتفريق بين المدعية وبين المدعى عليه بطلقة بائنة، وإلزام المدعى عليه بسداد نفقة زوجية من تاريخ يناير 2011 إلى بداية عدة المدعية بواقع ألفي درهم شهرياً، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة عدة للمدعية بواقع ألفي درهم شهرياً من بداية عدتها بصيرورة الحكم باتاً، وإلزام المدعى عليه بدفع مؤجل صداق للمدعية البالغ ثلاثون ألف درهم والمسجل في عقد زواجها، إلزام المدعى عليه بدفع بدل سكن للمدعية بواقع ألف درهم شهرياً حتى بداية عدة المدعية . ورفضت المحكمة دعوى المدعى عليه لعدم صحتهـا وانعدام الدليل عليها، واستأنف الحكم و قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بثبوت طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلاقاً رجعياً بتاريخ شهر ديسمبر 2009 دون وقوع المراجعة خلال فترة العدة ، وإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ ثلاثين ألف درهم مؤخر صداقها ومبلغ خمسة آلاف درهم نفقة عدتها عن كامل المدة. وطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وحاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لها بحقوقها الشرعية من نفقة زوجية بأنواعها فضلاً عن نفقه العدة من تاريخ نهاية حكم الطلاق أخذاً من أن طلاقها في ديسمبر 2009 كان بائناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة عدم سداد النعي، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه إلى أن الطلاق في ديسمبر 2009 قد جاء طلاقاً رجعياً ولم يتم فيه الرجعة، وكانت أوراق الدعوى خالية من توثيق هذه الرجعة فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون، صحيحا وقضت برفض النعي. وفيما يتعلق بطعن المدعي عليه على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أقرت أن الطاعن طلقها طلقة بائنة بينونة صغرى وهذا الطلاق لا يتم إلا خلعاً ببدل لقاء تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطلاق طلاقاً رجعياً وألزم بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة رد النعي، حيث إن النعي طبقا لقانوا الأحوال الشخصية “ الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج يعوض تبذله الزوجة أو غيرها “ وهذه الفرقة التي تقع بين الزوجين بإرادتهما معا والتي تسمى مخالعة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم رجعياً بين الطرفين أوقعه الطاعنظ بإرادته الحرة المختارة في شهر ديسمبر 2009، وقد خلت الأوراق بأن هذا الطلاق قد تم بمقابل تتنازل بموجبه المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها، وأن قول المطعون ضدها أن طلاقها بائن بينونة صغرى لا يدل بذاته على حدوث الطلاق يعوض منها والقول بغير ذلك، هو تحميل للفظ بما لا يحتمله، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أنه لا يوجد دليل في الأوراق على أن الطلاق كان مقابل تنازل المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى نعي الطاعن على غير أساس متعين الرفض. إثبات نسب طفل أبوظبي (الاتحاد) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإثبات نسب طفل لوالده، وهو الحكم الذي قضت به محكمة استئناف الشارقة الذي جاء لاغياً لحكم محكمة أول درجة التي حكمت برفض الدعوى التي أقامتها أمّ الطفل. وكانت “الاستئناف” قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإثبات نسب الطفل للمدعى عليه، وإلزامه باستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة به، حيث طعن المدعى عليه بطريق النقض. وبحسب وقائع الدعوى، فإن الأم تقدمت للمحكمة وأقامت على المدعى عليه دعوى بطلب إثبات نسب الصغير، وإلزامه باستخراج جواز سفر له، وإضافته إلى خلاصة قيده مع تسجيله لدى الجهات المختصة، واستخراج بطاقة هوية له. وقالت بياناً لدعواها “إنها تزوجت الطاعن بصحيح العقد الشرعي ودخل بها، وأنه أثبت العلاقة الزوجية لدى محكمة الشارقة الشرعية، وبعد مرور أكثر من سنة على قيام هذه العلاقة، وولدت منه على فراش الزوجية طفلها، الذي أقره المدعى عليه، وسجله في بطاقته وقبل التهاني به، حيث استمرت إقامته مع المدعية والطفل، إلى أن طلقها غيابياً، وأنكر نسب الطفل، ثم سعت المدعية لاستخراج وثائق رسمية إزاء رفضه، ومن ثم أقامت الدعوى”. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت المطعون ضدها الحكم إلى “الاستئناف” التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإثبات نسب الطفل للمدعى عليه، وإلزامه باستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة به، وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي للمحكمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©