الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تسعير 337 خدمة لـ«الصحة» 29 يناير المقبل

تسعير 337 خدمة لـ«الصحة» 29 يناير المقبل
22 ديسمبر 2016 13:00
أكد عوض الكتبي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سيطبق اعتباراً من 29 من شهر يناير المقبل، لافتاً إلى أن القرار يتضمن تسعير 337 خدمة، منها 113 خدمة قديمة و224 خدمة وتسعير مستحدث. ونص قرار مجلس الوزراء المذكور، الذي حصلت عليه «الاتحاد» كاملاً، على أن «إصدار بطاقة التطعيم الدولية يقتصر على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية المحلية في الدولة أو أي جهة يتم تفويضها من أي منهما، ويقدم التطعيم الدولي بغرض السفر مجاناً لمواطني الدولة، سواء كان المواطن حاصلاً على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أم لم يكن». وكشف الكتبي في حوار لـ«الاتحاد» حول الرسوم الجديدة لبعض خدمات الوزارة، بأن الوزارة بدأت في الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء، وتتضمن إعداد ورشة تعريفية لمناقشة القرار مع الجهات المعنية به. حوار/&rlm&rlm&rlm&rlm سامي عبدالرؤوف وفي معرض حديثه، أشار إلى قيام الوزارة بتعديل المسميات وقيمة رسوم الخدمات، وتفعيل الأحكام الواردة في القرار على الإجراءات الصادرة على الأنظمة التابعة لها على البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الجديدة على نظام الدرهم الإلكتروني. تقسيم الأسعار وأشار إلى أن الخدمة القديمة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، البالغ عددها 113 خدمة، تنقسم إلى قسمين، الأول خدمات ظلت على أسعار الرسوم القديمة، كما هو الحال في رسوم تراخيص بعض المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تم تطبيق نفس الرسوم السابقة الخاصة بإصدار التراخيص، أما القسم الثاني، فيتعلق بخدمات زاد تسعيرتها بنسبة تصل إلى 100% وأحيانا تزيد، مثل رسوم تجديد تراخيص بعض المنشآت الصحية. ولفت إلى أن الخدمات الجديدة البالغ عددها أكثر من 244 خدمة، وضعت لها أسعار تنافسية وفقاً لمتطلبات السوق والمعايير العالمية، متوقعاً أن يؤدي تطبيق هذا النوع من الرسوم الجديدة إلى زيادات إيرادات الوزارة العام المقبل بنحو 95 مليون درهم. أسباب التعديل وحول الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تعديل أسعار العديد من خدماتها، قال الكتبي: «تهدف استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية وفقاً للمعايير العالمية، وتوحيد السياسات الصحية في الدولة، كما أن الرسوم الحالية تقادمت فترتها الزمنية، ولم تعد أسعار هذه الخدمات مناسبة للتغيرات الاقتصادية التي طرأت في السنوات الأخيرة، وتم تعديل واستحداث هذه الرسوم لتتناسب مع حاجة العمل لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة حالياً». ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة هيكلة رسوم الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص. تصنيف الخدمات وحول تصنيف الخدمات التي تم التعديل أو استحداث رسوم لها، أفاد الكتبي، بأنها تنقسم إلى 4 أنواع رئيسة من الخدمات: الإشرافية، التراخيص، بنك الدم، لتراخيص الطبية، وتستهدف هذه الخدمات، القطاع الصحي الخاص، وفئات المجتمع من الراغبين في تلقي التطعيمات الدولية بغرض السفر، ويندرج تحتها أسعار هذه الخدمات، مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية لغير الأطباء، تسجيل مزاولي مهنة التمريض، ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، لافتاً إلى أنها تضم تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وتسجيل شركات وتقييم المنتجات الطبّية، وإذن استيراد وتصدير المنتجات الطبية، ودفاتر وسجلات الأدوية المخدرة أو الأدوية المراقبة أو شبه المراقبة، قائمة أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية وأسماء المؤسسات الصيدلانية المرخصة. وأشار إلى أن القائمة تشمل أسعار ترخيص الإعلانات الصحية (لشركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية -لعيادة عامة أو صيدلية أو مركز تأهيل- لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو لعيادة تخصصية أو لمستودع أدوية أو لمكتب علمي- لمستشفى أو مصنع، أو شركة أدوية أو دار نقاهة أو شركة مستلزمات طبية &ndash الترخيص بدليل طبّي أو تجاري -، كما تشمل أيضاً أسعار الترخيص لبرامج صحية مسموعة أو مرئية مسموعة -الترخيص للمشاركة في برنامج صحي مسموع أو مرئي مسموع-ترخيص إعلان صحي متعلق بفعالية صحية في مراكز التسوّق والأماكن العامة -ترخيص إعلان صحي من خلال مراكز الاتصال -ترخيص إعلان صحي على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي -الترخيص بتعديل صيغة إعلان صحي، وتتضمن الغرامات الإدارية الواردة عن المخالفات التي ترد في الإعلانات الصحية والتي تخالف شروط منح الترخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، في شأن نظام الإعلانات الصحية، أو أي تشريع آخر يحل محله. بالإضافة إلى بطاقة التطعيم الدولية بغرض السفر-التطعيمات الدولية بغرض السفر -الأدوية المخدرة للمنشآت الصحية الخاصة -وحدات الدم ومكوناته. وأعتبر الكتبي، أن الوزارة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للخدمات ستتمكن من تقديم الخدمات الصحية بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص، تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، تنمية وتنويع المصادر المالية، رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية وفقاً للمعايير العالمية، زيادة إيرادات الحكومة الاتحادية. وحسب قرار مجلس الوزراء، تفرض غرامة 2000 درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال تغيير شكل أو صيغة الإعلان الصحي على نحو يخالف الشكل أو الصيغة المرخص بها، وتفرض غرامة 2000 درهم في حال تجاوز المدة المحددة لنشر أو بث الإعلان الصحي دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. وتضاعف قيمة الغرامة، المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفة لمدة تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تحريرها، على أن يتم إخطار الجهات المعنية للعمل على وقف الإعلان. 8000 درهم غرامة أشار قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أنه دون الإخلال بأي إجراءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تفرض على أي منشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية أو أي شركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية عند ارتكابها لأي من المخالفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار، مخالفة بقيمة 4000 درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال القيام بالإعلان الصحي أو الفاعلية أو المؤتمر أو المعرض الصحي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. وتفرض غرامة 8000 درهم عن كل لغة وعن كل منتج في حال مخالفة الإعلان الصحي لشروط منح الترخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 في شأن نظام الإعلانات الصحية أو أي تشريع آخر يحل محله. إصدار بطاقة التطعيم الدولية قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار بطاقة التطعيم الدولية، خص وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية المحلية في الدولة أو أي جهة يتم تفويضها من أي منهما ويقدم التطعيم الدولي بغرض السفر مجاناً لمواطني الدولة سواء كان المواطن حاصلاً على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أم لم يكن. ويعفى الشخص المقيم داخل الدولة من غير مواطنيها، والذي يحمل بطاقة صحية سارية المفعول صادرة عن الوزارة من قيمة الرسم استشارة طبيب بغرض التطعيم (150) درهماً. ولفت القرار، إلى إنه في حال قيام الشخص غير المواطن بأخذ التطعيم الدولي بغرض السفر من أي منشأة صحية خاصة، فإنه يتم استيفاء قيمة رسم إصدار بطاقة التطعيم الدولية المعتمدة، وفقاً للوائح الصحية الدولية. غرامة 25% من قيمة رسم تجديد المتأخر وحول التفاصيل التي غطاها القرار لم تكن موجودة سابقاً، أجاب الكتبي:«هناك الكثير من الأسعار والخدمات المستحدثة، منها تصنيف ترخيص الإعلان الصحي، تغليظ قيمة الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات الصحية مع وقف الإعلان، بعض الشهادات التي كانت تصدر من إدارة الدواء ولم يكن عليها رسوم في السابق، فرض رسم طلب على بعض الخدمات». وأضاف: «أيضاً قيمة الخدمة لينظم جدية المتعاملين في طلب الخدمات (مزاولي مهنة الصيدلة-المؤسسات الصيدلانية -تسجيل الشركات وتقييم المنتجات الطبية - الترخيص للإعلان صحي - أذون الاستيراد - أذون التصدير). كما أشار القرار إلى استثناء ترخيص الطبيب الزائر، المشار إليه في كل من البندين (5) و(6) من الجدول المرفق بهذا القرار، تفرض غرامة تأخير عن عدم تجديد ترخيص أيٍّ من الخدمات الموضّحة في الجدول المرفق بهذا القرار، بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء ترخيص أيّ منها، بما يعادل (25%) من قيمة الرسم المقرّر لإصدار هذا الترخيص، وذلك عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى (180) يوماً، على أن يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء ذلك الترخيص. ويجب على المنشآت الصحية الخاصة، سداد الرسوم المستحقة عند إجراء أيّ تغيير على سجل العاملين المرخصيّن لديها من الوزارة، وذلك وفقاً لقيمة الرسم المبيّن في الجدول المرفق بالقرار. تحصيل 1% من قيمة فاتورة الاستيراد تحصيل 1% من قيمة فاتورة استيراد المنتجات الطبية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، يُستوفى ما نسبته (1%) من قيمة الفاتورة لسعر واصل للميناء، والمبيّنة في البند (102) من الجدول المرفق بالقرار، وذلك عن كل أذن استيراد لأيٍّ من المنتجات الطبّية (البشرية أو البيطرية) أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيماوية، على ألا تقل قيمة الرسم عن (200) درهم عن كل أذن استيراد. وتُعفى كافة العيِّنات الطبية المجَّانية والعِّينات المقدمة للمناقصات والعيِّنات التي ترد للتسجيل والتحليل الدوائي من قيمة الرسم (1%) من قيمة الفاتورة لسعر واصل للميناء، كما تُعفى من الرسم ذاته، المنتجات الطبّية أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيماوية التي ترد للتعويض عن مواد سبق استيرادها، وتم تحصيل رسوم سابقة عنها، وتلفت أثناء الشحن.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©