السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التغير المناخي» تدرج «حمى القرم» ضمن «الأمراض الخطرة»

«التغير المناخي» تدرج «حمى القرم» ضمن «الأمراض الخطرة»
3 نوفمبر 2017 22:32
شروق عوض (دبي) أدرجت وزارة التغير المناخي والبيئة، مرض حمى القرم الكونجو النزفية في جدول الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، ليصل إجمالي الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية إلى 39 مرضاً مهدداً لصحة الحيوان والإنسان والبيئة في آن واحد، وفقاً لما ذكره الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة. وأوضح القاسمي في تصريح لـ «الاتحاد» أن هذه الخطوة الاحترازية جاءت بناء على قرار وزاري أصدره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة خلال يونيو الماضي، ويحمل القرار رقم (275) لسنة 2017، بشأن تعديل جدول الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، والملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، بهدف حماية الثروة الحيوانية، ومكافحة الأمراض التي تفتك بالحيوان والإنسان، وتهدد الصحة العامة والبيئة. وذكر أنه ضمن المساعي والجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في إيجاد بنية تشريعية وقانونية تنظم أوجه النشاطات المتعلقة في الشؤون الزراعية والحيوانية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتماشياً مع النهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فقد جاء القرار في إطار جهود الوزارة ورؤيتها الهادفة لتحديث التشريعات، وبما يعزز حماية ورعاية الثروة الحيوانية، ومكافحة الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بشكل خاص. وقال: «إن وزارة التغير المناخي والبيئة ترتبط مع السلطات المحلية بنقاط اتصال لسرعة تبادل المعلومات، وذلك عند اكتشاف أية أمراض حيوانية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، والتصرف بسرعة وعلى نحو منسّق من أجل تفادي المخاطر المحتملة في الماشية قبل أن تسبب الضرر للمستهلك»، لافتاً إلى قيام الوزارة بمتابعة مستجدات الوضح الصحي للدول بشكل دوري من خلال المنظمات العالمية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل فوري بما يضمن الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومنع دخولها لأراضي الدولة. وشدّد القاسمي على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في متابعة الوضع الصحي وتطوراته للأمراض الحيوانية من الدول التي يتم الاستيراد منها من خلال عضويتها بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيالها، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان سلامة الإرساليات المستوردة من الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمتطلبات الاستيراد. انتشار الفيروس وبيّن أن القرار الوزاري الجديد ركز على مرض حمى القرم الكونجو النزفية، نظراً لسبب انتشاره المتمثل بفيروس تحمله حشرة القراد التي تنتمي إلى عائلة فيروسات بونيا، حيث ينتقل الفيروس أساساً إلى الإنسان من حشرات القراد وحيوانات الماشية، كما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى، مؤكداً أن موطن هذا الفيروس يتمثل في بلدان أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا، كما لا يوجد لقاح للإنسان والحيوان ضد الفيروس، إذ يصل معدل الوفيات الناجمة عن إصابات حمى القرم الكونغو النزفية إلى 40%. وتابع: «إن تقارير منظمة الصحة العالمية أكّدت على وجود مجموعة واسعة من الحيوانات البرية والأليفة المضيفة لفيروس حمى القرم الكونغو النزفية، منها الماشية والأغنام والماعز، ويمكن لعديد من الطيور مقاومة العدوى». انتقال الفيروس وذكر ماجد القاسمي بأن التقارير تشير أيضاً إلى انتقال فيروس حمى القرم الكونغو النزفية إلى البشر إما عن طريق لدغة القرادات أو بالاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة، حيث ظهرت معظم الحالات المسجلة عالمياً بين صفوف العاملين في صناعة تربية الماشية، مثل العمال الزراعيين وعمال المجازر والأطباء البيطريين، كما ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى. وأضاف: «قد ينتقل الفيروس أيضاً إلى المرضى في المستشفيات نتيجة سوء تعقيم المعدات الطبية وإعادة استخدام الإبر وتلوث اللوازم الطبية».. وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، وضع آلية موحدة لكافة الإجراءات الواجب اتخاذها في الدولة للوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة منها والأمراض المعدية والوبائية الوافدة. وأضاف: «يعالج القانون أيضاً ضمن مواده نظام الإنذار المبكر وآلية الإبلاغ الإجباري وعزل الإصابات والتخلص الصحي الآمن لها ومن المسببات المرضية التي تفتك بالحيوان وتهدد الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي سيعزز من كفاءة التعامل مع الإصابات المرضية واحتواء المخاطر حال اكتشافها»، مؤكداً أن القانون يمكن كافة الجهات المعنية بالشؤون الصحية البيطرية من حماية الثروة الحيوانية المحلية من العوامل السلبية المسببة والمهيئة لها، كما يؤمن البيئة الاستثمارية لتجارة وتداول تلك السلعة الحيوية وصحة الإنسان. وبيّن القاسمي أن القانون نص على صلاحيات الأطباء البيطريين ودورهم في إجراءات السيطرة ومنع انتقال الأمراض، بالإضافة إلى قائمة بعقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام القانون، وذلك من منطلق خطورة العديد من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية على صحة الإنسان والثروة الحيوانية الوطنية والبيئة والاقتصاد للدولة. إنذار مبكر وقال: يتضمن القانون أيضاً نظاماً للإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية، والإبلاغ الإجباري عنها والمعنيون بالبلاغ، وحدّد آلية عزل الإصابات والتخلص الصحي الآمن لها ومن المسببات المرضية التي تفتك بالحيوان وتهدد الصحة العامة والبيئة. كما يلزم القانون، صاحب الحيوان بإبلاغ الوزارة أو السلطة المحلية المعنية أو مركز الشرطة، عن أي اشتباه أو إصابة للحيوان بالمرض، وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري. وحول العقوبات للمخالفين، قال: يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يمتنع عن عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها، أو إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة، وأيضاً تطبق على من يتجاوز حظر الاتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©