الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم «أوقاف الشارقة»

7 يوليو 2015 02:11
الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2015م بإعادة تنظيم الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة. ونصت المادة (2) على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة دائرة تحل محل الأمانة العامة للأوقاف وتسمى: «دائرة الأوقاف»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها. وحددت المادة (3) أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في بقية مدن ومناطق الإمارة، وتهدف الدائرة وبحسب المادة (4) من المرسوم إلى تحقيق ما يلي: حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين ورغباتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون. وحول اختصاصات الدائرة جاءت المادة (5) ليكون للدائرة ممارسة الاختصاصات و الصلاحيات التالية: مباشرة أعمال النظارة على الأوقاف ورعايتها واستثمارها و إدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها. والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل الدائرة، أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها أو انقطع فيها شرط النظارة. وتقديم النصح والمشورة للواقفين ولناظري الأوقاف وغيرهم وإدارة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك، واتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة، وإقامة المشروعات الاقتصادية المجدية التي يوافق عليها المجلس وذلك بإتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية كافة، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها بعد موافقة المجلس، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس. وبحسب المادة (6) من المرسوم بقانون يتولى إدارة الدائرة مدير يكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها و له بوجه خاص ما يلي: اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، والإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية و إصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة وذلك بمراعاة اختصاصات المجلس، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه بشأنها. وكذلك إعداد الموازنة السنوية و الحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما، وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، وتمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين، وتفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقاً للصالح العام، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس. وتضمن المرسوم بقانون جملة من الأحكام العامة، تمثلت في المواد التالية: تعتبر أموال الدائرة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأنواعها كافة التي تترتب على معاملاتها ومشاريعها، وتخضع العمليات المالية التي تقوم بها الدائرة للرقابة الحكومية اللاحقة من قبل الجهة المعنية بذلك في الإمارة، وينقل إلى الدائرة الموظفون والمستخدمون التابعين للأمانة العامة للأوقاف وذلك وفقاً لأنظمة الموارد البشرية بالإمارة، وفي حال قيام مانع يمنع من نقل المعنيين كلهم أو بعضهم يحال الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنه. كما تؤول للدائرة حقوق وممتلكات وموجودات الأمانة العامة للأوقاف كافة، كما تصبح الدائرة مسؤولة عن التزامات الأمانة كافة، ويكون للدائرة حساب مصرفي خاص بالأمانات الوقفية، تودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للدائرة، ويتم الصرف منه على مصارف الوقف، بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الدائرة، ويتولى المدير مهام الإشراف على حساب الأمانات الوقفية، ويصدر قرار من المجلس ينظم كيفية إدارة هذا الحساب. ويُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1996م بشأن إنشاء أمانة عامة للأوقاف في إمارة الشارقة، والتشريعات الأخرى كافة، الصادرة بموجبه، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل حسب ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©