الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إصدار مرسوم بقانون لتعديل أحكام قانون الجنسية وجوازات السفر

إصدار مرسوم بقانون لتعديل أحكام قانون الجنسية وجوازات السفر
2 نوفمبر 2017 23:42
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017م في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن تستبدل عبارة (وزارة الداخلية) بعبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، وعبارة (وزير الداخلية) بعبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه. كما نص على أنه يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة إلى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا توفي الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة. وأضاف القانون: «لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة. وبحسب القانون، يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون. العقوبات وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من زور أو طبع صورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، واستعمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع علمه بأنها مقلدة أو مزورة أو صادرة بطريقة غير مشروعة، وانتحل شخصية أو استبدلها في محرر رسمي أعد لإثباتها بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، أو قدم مستنداً مزوراً أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وثائق الجنسية التي يحملها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على الجنسية أو جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى لانتسابه لأسرة أو قبيلة أو لأشخاص لا ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في استخدام جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بطريقة غير مشروعة أو سهل أو ساعد في ذلك، أو غادر البلاد أو عاد إليها من غير المنافذ المخصصة لذلك، أو ادعى فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع حيازته الفعلية لها، وأتلف أو أخفى عمداً جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية، واستخدم عمداً جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بعد التعميم عن فقدانها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلّم إلى جهة غير رسمية جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم كل من وجد أو احتفظ لتحقيق منفعة أو تسلم بطريق الخطأ جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية ولم يقم بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مقر الهيئة أو أحد فروعها في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©