الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الطاقة والصناعة تحل مكان الاقتصاد في الحقوق والالتزامات كافة

2 نوفمبر 2017 23:40
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وجاء في المادة الأولى من التعديلات، والذي يخص وزارة الطاقة والصناعة، يستبدل بمسمى وزارة الطاقة مسمى «وزارة الطاقة والصناعة» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وبالبند الثاني» تنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، إلى وزارة الطاقة والصناعة. ونصت المادة الثانية من المرسوم والمتعلق بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة على: « تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشئون الشباب. وبينت المادة الثالثة والمتعلقة بالأحكام الختامية: «تحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المتعلقة بالصناعة، وكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة. بما في ذلك الحقوق، والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة. كما تنظم شؤون الشباب والجهات المختصة بالإشراف عليه، بقرار من مجلس الوزراء. يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك. ونصت المادة الرابعة والمتعلقة بالإلغاءات على: «تلغى الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة المتعلقة بالشباب، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©