الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم بالسجن والغرامة والإبعاد لحائزي مخدرات

1 فبراير 2017 14:08
إبراهيم سليم (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضائياً في قضية مخدرات، قضى بحبس أربعة متهمين، الأول 10 سنوات، و50 ألف درهم غرامة، والثاني والثالث والرابع، ثلاث سنوات لكل منهم، مع غرامة 20 ألف درهم، مع الإبعاد لجميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم حازوا بقصد الاتجار، المؤثر العقلي «أمفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحكم السابق الإشارة إليه، واستأنف المتهمون والنيابة العامة أيضاً الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، برفض الاستئنافين، فتم الطعن عليه مرة أخرى من جانب المتهمين والنيابة العامة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، على سند من أن الحكم الابتدائي باطل لاختلاف هيئة حجز الدعوى للحكم عن الهيئة التي نطقت به دون بيان أسباب ذلك الاختلاف، وقد أيد الحكم المطعون فيه قضاء ذلك الحكم دون إلغائه، وبالتالي يكون باطلاً. ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن دفع النيابة العامة في محله، ذلك أنه من المقرر أن القواعد الأساسية لإصدار الأحكام تعد من النظام العام، وقالت في حيثيات حكمها: «إن من بين تلك القواعد ما نصت إليه المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة وأسماء القضاة». ومنها أيضاً «أن تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة». وأضافت: «ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإن حصل لأحدهم مانع غير من ولايته، وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة»، ما يدل على أن عدم تحرير هذا المحضر يبطل الحكم. كما أن اختلاف القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة عن القضاة الذين نطقوا بالحكم، يبطل الحكم أيضاً، ويمتد أثر هذا البطلان إلى الحكم الذي يؤيد أسبابه، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي، كما أن أسماء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم، تختلف عن الهيئة المدونة بنسخة الحكم الأصلية، بما يتعذر معه معرفة أي الهيئتين كتبت مسودة الحكم حتى يتسنى للمحكمة العليا فرض رقابتها على مدى صحة إعمال القانون، الأمر الذي يوصم الحكم الابتدائي بالبطلان. وانتهت المحكمة الاتحادية إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت حكمها السابق، دون حاجه لبحث ما جاء بصحيفتي طعني النيابة العامة أو المتهمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©