السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء محاكمة والد «وديمة وميرة» وشريكته اليوم

بدء محاكمة والد «وديمة وميرة» وشريكته اليوم
4 يوليو 2012
تبدأ صباح اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة والد الطفلتين “وديمة وميرة” وصديقته اللذين كان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي طالب منتصف يونيو الماضي بإعدامهما، عقاباً لهما على ما أقدما عليه من جريمة شنيعة بحق الطفلتين. وكشفت مصادر عليمة أن النيابة العامة خاطبت بالفعل شهود الإثبات بضرورة حضور جلسة اليوم للإدلاء بإفاداتهم أمام الهيئة القضائية، وذلك في مسعى منها لتسهيل إجراءات المحاكمة وتسريعها لإصدار الحكم في وقت قياسي بهذه القضية التي شغلت اهتمامات الرأي العام بشكل غير مسبوق. وبحسب ما أعلنه نائب عام دبي فإن النيابة ستطالب الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من (ح س ج 29 عاماً مسؤول أمن 27 عاما) والد الطفلتين وصديقته (ع م ع)، 27 عاماً، ربة بيت بموجب لائحة الاتهام، عملا بالمادة 344 من القانون الاتحادي التي تنص على عقوبة الإعدام. وأظهر موقع النيابة العامة بدبي أن المتهمين ستتم محاكمتهما على خلفية اتهامهما بحجز شخص بغير وجه قانوني والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة وإخفاء جثة ميت. وقالت النيابة العامة إنها أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات تتعلق بحجز حرية المجني عليهما (وديمة وميرة) وحرمانها من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر كون المجني عليهما إناثا أحداثا، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأولى، ذلك بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها. وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلا عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، ودولاب الملابس وأحكما إغلاقمها وتركاهما على هذه الحال لساعات دون ماء وطعام. وتابعت أن كل هذه الجرائم الشنيعة التي اقترفها المتهمان أفضت لموت المجني عليها الأولى وأحدثت إصابات في الثانية سببت لها عاهة مستديمة، وفقاً لتقرير الطب الشرعي. وتنص المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي على الآتي، يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة، إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبة استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا وإذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر. كما تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها، إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة، إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك، وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©