الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الصحة تؤكد إلزامية التأمين على الأخطاء الطبية في القطاع الخاص

الصحة تؤكد إلزامية التأمين على الأخطاء الطبية في القطاع الخاص
18 فبراير 2009 01:18
أكدت وزارة الصحة ضرورة التزام مؤسسات ومنشآت القطاع الصحي الخاص بالتأمين الإلزامي على ممارسي المهن الطبية ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية· ورغم رفضها تحديد فترة سماح، اعربت الوزارة عن أملها في تعاون جميع الجهات على تطبيق هذا القرار· ودعت الوزارة القطاع الصحي الخاص الى التأمين على الأطباء والممرضين والكوادر العاملة في الأشعة ونقل الدم والصيادلة في احدى شركات التأمين المرخص لها، مؤكدة ان التأمين يجب ان يشمل الأطباء الزائرين· وحمل قانون ''المسؤولية الطبية'' الذي أقر مؤخراً صاحب المنشأة (80%) كحد أدنى في حالة التأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية، مع تحمل المزاول باقي القيمة بينما يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين في حال التأمين على المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة· ويشمل القانون الجديد جميع الممارسات الطبية ويحدد بدقة انواع المسؤولية الطبية والعقوبة المناسبة بحق كل فرد· وعرف كذلك، الخطأ الطبي بأنه'' الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو كان هذا الخطأ راجعاً إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة''· وأكد الدكتور علي بن شكر مدير عام وزارة الصحة ان الوزارة وزعت تعميماً شاملاً على كل المؤسسات الخاصة ''شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وتنفيذ مواد قانون المسؤولية الطبية الذي صدر مطلع الشهر الجاري·''· واشار الى ان القطاع الصحي الحكومي والقوات المسلحة ''تطبق التأمين ضد الأخطاء الطبية منذ اكثر من اربع سنوات على موظفيها''· واوضح ابن شكر انه في حين اقرار بوجود خطا طبي من قبل الجهات المعنية والمحاكم ''تصبح شركات التأمين ملزمة بحسب العقود التي ابرمتها مع القطاع الصحي الخاص بدفع التعويض للمريض· وتعوض شركة التأمين بحسب نسبة التأمين المعتمدة في العقد''· ويعرّف الخطأ الطبي بأنه الفعل ـ أو أحيانًا عدم الفعل ـ من قِبل أحد أفراد الطاقم الطبي الذي يتنافى مع معايير الممارسات الطبية المتعارف إليها داخل المجتمع الطبي، بحيث يتسبب في إلحاق ضرر بالمريض· وبلغت النسبة المئوية للخطأ الطبي من إجمالي دخول المستشفيات في الإمارات ·016 0% عام 2007 مقابل ·013 0% عام 2006 فيما بلغت النسبة المئوية للخطأ الطبي من إجمالي مراجعي منشآت الوزارة ·0004 0% عام 2007 ونحو·0003 0 في عام ·2006 وتوفي ثمانية اشخاص بحالات مرضية لا تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها ''أخطاء طبية'' على مستوى الدولة من إجمالي 120 حالة مرضية على مستوى الدولة موزعين بالتساوي بين عامي 2006 و·2007 واوضح الدكتور امين الأميري المدير التنفيذي للمارسات الطبية والتراخيص ان القانون يشمل جميع الكوادر الطبية ومساعديهم كالأطباء والممرضين والعاملين في مختبرات الأشعة ونقل الدم والصيادلة وحتى الأطباء الزائرين والعاملين في مجال التاهيل الطبي· واكد ان القطاع الخاص ملزم بتطبيق القانون من لحظة اقراره، وفي الوقت الذي رفض فيه تحديد فترة سماح للقطاع الخاص، اعرب عن أمله في تعاون هذا القطاع على تطبيق بنود القانون · وأكد ان قانون المسؤولية الطبية عامة ''يحمي الطبيب والمريض والمستشفى وكل الجهات''·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©