السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انقضاء دعوى لعضو نيابة بتقديمه استقالته

انقضاء دعوى لعضو نيابة بتقديمه استقالته
3 يوليو 2012
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بانقضاء الدعوى التأديبية في الدعوى رقم 2 لسنة 2012 في خصوص “تأديب أعضاء السلطة القضائية” المرفوعة بحق أحد أعضاء النيابة العامة الاتحادية، بعد قبول استقالته. جاء ذلك، في الجلسة التي عقدته المحكمة، أمس، برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، وعضوية القضاة، الدكتور أحمد المصطفى أبشر، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز، والبشير بن الهادي زيتون، ورائفي محمد إبراهيم. وكان وزير العدل قد أصدر قراراً وزارياً بقبول استقالة عضو من أعضاء النيابة العامة، تقدم بها إلى النائب العام. وكان النائب العام الاتحادي قد أحال عضو النيابة العامة بناء على طلب معالي وزير العدل، إلى مجلس تأديب رجال القضاء، حيث إنه وبصفته موظفاً عاماً “وكيل نيابة” ارتكب تزويراً في محرر رسمي، وهو قرار حجز المتهمين في إحدى القضايا، بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة، حجزهم أربع وعشرين ساعة لعدم وجود مترجم يعلم لغتهم رغم وجود المترجم معه، وكان ذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته، كما أنه بالصفة ذاتها استخدم القسوة مع المتهمين في القضايا المتهم فيها ذات الأشخاص، بأن اعتدى عليهم صفعاً بيديه، وأمر رجلي الشرطة المرافقين لهم بالاعتداء عليهم بالوسيلة ذاتها. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في وقت سابق في الدعوى رقم 2 لسنة 2011 “رجال القضاء” ببراءة وكيل النيابة من التهمة الأولى “التزوير”، وبحبسه شهرين عن التهمة الثانية “استعمال القسوة”، وقالت في نص حكمها إن المدعى عليه قد أخل بواجبات وظيفته بارتكابه جريمة القسوة أثناء مباشرته لعمله بالمخالفة للمادة 245 من قانون العقوبات الاتحادي، وأدين من أجلها بموجب الحكم السالف بيانه، ما يستوجب مساءلته تأديبياً والحكم بفصله من الخدمة. وقرر مجلس التأديب الذي أحيل إليه المدعى عليه السير في إجراءات الدعوى التأديبية، حيث مثل وكيل النيابة في جلسة المرافعة وقـدم صورة من قرار وزير العدل بقبول استقالته، ثم قرر المجلس حجز الدعوى للحكم، والتي انتهت بانقضائها لتقدمه بالاستقالة. ومن المقرر وفقاً لنص المادة 46 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1982 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، أن الدعوى التأديبية تنقضي باستقالة القاضي ولا تأثير لها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة. كما أن من المقرر بمقتضى المادة 72 من القانون ذاته، أنه تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة بالنسبة إلى القضاة في المواد من 41 إلى 54 من هذا القانون، ولما كان ذلك وكان المدعى عليه باعتباره عضواً في النيابة العامة قد تقدم بطلب قبول استقالته إلى النائب العام، وعرض الطلب على معالي وزير العدل، الذي أصدر قراراً وزارياً يقضي بقبول استقالته، فإن الأثر المترتب على قبول الاستقالة هو انقضاء الدعوى التأديبية المرفوعة على المدعى عليه وهو ما قضى به المجلس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©