الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محكمة الموضوع معنية بتقدير«الدليل الجزائي»

26 أكتوبر 2017 22:55
محمد الأمين (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن تقدير كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير معقب عليها في ذلك، متى كان تقديرها سائغاً ولا يخالف القانون. وبناء عليه، رفضت المحكمة طعن النيابة العامة رقم 551 جزائي، وأيدت الحكم القاضي ببراءة شخص متهم بتزوير محرر رسمي. وكانت النيابة العامة بالشارقة قد أحالت المطعون ضده، وآخر للمحاكمة بتهمة تزوير صورة محرر رسمي (إيصال تحصيل رسوم صادر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة)، بأن غير الحقيقة فيه باصطناعه على غرار الصحيح منه، بنية استعماله كمحرر صحيح. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليه من تهم للارتباط، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فاستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته مما هو منسوب إليه. فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل. وجاء بحيثيات المحكمة الاتحادية العليا استناد الحكم المطعون فيه والمنتهي ببراءة المتهم من تهمة التزوير، استنادا إلى استعراض أقوال المتهم وشخص آخر، والذي سلم المتهم الإيصال المدعى بتزويره ليذهب المتهم لتسلم المعاملة من غرفة التجارة والصناعة، لا سيما وقد تعززت أقواله بأقوال الشخص الآخر، فضلاً عن عدم وجود تقرير فني من المختبر الجنائي بأن الإيصال مزور، لا سيما أنه عبارة عن صورة ضوئية. وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا سائغاً ومقبولاً، معتبرة طعن النيابة العامة مجادلة في سلطة محكمة الموضوع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©