الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى.. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

فتاوى.. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة
20 يوليو 2014 01:01
تقديم سجود السهو ? في صلاة العشاء نسي الإمام جلوس التشهد الأوسط وقام واقفاً، والمأمومون جلوس فسبح له المأمومون فجلس ثم كبر فسجد فسجدوا معه ثم جلس للتشهد الأوسط وأكمل الصلاة، وقبل التسليم سجد سجدتي السهو وسلم، وعندما سأله المأمومون عن السجدة التي سجدها عند رجوعه من القيام لجلسة الوسطى قال بأنه ظن أنه نسي سجدة. فهل الصلاة صحيحة؟ وما حكم من ظن أنها باطلة وصلى العشاء منفرداً مرة أخرى؟ ?? اعلم أنَّ صلاة الإمام صحيحة؛ لأن سجوده بعد جلوسه للتشهد الأول كان بسبب شكه في ترك سجدة من تلك الركعة، وصلاة المأمومين صحيحة إلا من كان منهم يعلم أن حكمه عدم اتباع الإمام في تلك السجدة الزائدة فتجب عليه إعادة الصلاة، قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (فمتيقن انتفاء الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين إن سبح ولم يتبين له وجوب الموجب وإلا بطلت). أما من اتبع الإمام من المأمومين معتقداً وجوب اتباعه فصلاته صحيحة، قال العلامة العدوي في حاشيته على الخرشي:(يفهم من كلامه أن المراد بالتأويل أن يكون جاهلاً يظن أن عليه اتباعه وإن لم يخطر بباله حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ونحوه). وسجود السهو المترتب عليكم محله بعد السلام، وتقديم الإمام له لا يبطل الصلاة، قال العلامة الشيخ خليل في مختصره: (وصح إن قدم أو أخر). وأما من أعاد هذه الصلاة من المأمومين لعدم اتضاح الحكم له فقد أصاب، والله تعالى أعلم. والخلاصة: صلاة الإمام صحيحة، وصلاة المأمومين صحيحة إلا من كان منهم يعلم أن حكمه عدم اتباع الإمام، وسجود السهو المترتب عليكم محله بعد السلام، وتقديم الإمام له لا يبطل الصلاة، ومن أعاد هذه الصلاة من المأمومين لعدم اتضاح الحكم له فقد أصاب، والله تعالى أعلم. حناء الأظفار لا تبطل الوضوء ? هل حناء الأظفار السوداء مبطلة للوضوء، يتم وضعها عشر دقائق وبعدها تزال ويبقى فقط أثرها (اللون)؟ ?? لا يضر الوضوءَ ولا الغسلَ أثرُ (لون) الحناء على الأظفار أوغيرها من الجسد بعد إزالة (عجينة) الحناء، وليس أثرها (لونها المتبقي) بحائل، قال العلامة الحطاب في مواهب الجليل: (وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة -وهي البقعة الصغيرة التي لم يصلها ماء- وقال ابن ناجي في شرح المدونة: والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة)، والله تعالى أعلم.. والخلاصة بقاء أثر (لون) الحناء بعد إزالتها لا يبطل الوضوء، ولا يعد حائلاً، والله تعالى أعلم. كراهة استدامة النظر إلى القدمين في الصلاة ? هل يجوز أن أنظر إلى قدميّ أثناء الصلاة لأتأكد مما إذا كنت واقفاً بصورة مستقيمة؟ ?? النظر إلى القدمين أو إلى موضع السجود أثناء الصلاة مكروه وذلك لأنه يؤدي إلى الانحناء إلا إذا كان ذلك لحاجة كالتأكد من تسوية الصف فعندها يجوز الانحناء بمقدار الحاجة ثم يترك ذلك، ولا يلازم النظر إلى القدمين، لأن الأفضل للمصلي أن يكون نظره أمامه إلى جهة القبلة، قال العلامة محمد عليش في منح الجليل: (ويجعل بصره أمامه وكره وضعه موضع سجوده لتأديته لانحنائه برأسه)، وقد استُدل على ذلك بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (سورة البقرة الآية: 144)، قال العلامة القرطبي في تفسيره: (في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده). لذا ترجم البخاري في صحيحه فقال: (باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة) واستدل بأحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم في الخير والشر ثلاثا). ففي رؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ممثلتين في قبلة الجدار دليل على أنه كان ينظر أمامه، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: (في أحاديث هذا الباب كلها مسندها ومقطوعها دليل على أن نظر المصلي من السنة فيه أن يكون أمامه وهو المعروف الذي لا تكلف فيه ولذلك قال مالك يكون نظر المصلي أمام قبلته)، والله تعالى أعلم. والخلاصة: النظر إلى القدمين أو إلى موضع السجود أثناء الصلاة مكروه وذلك لأنه يؤدي إلى الانحناء وإنما الأفضل للمصلي أن يكون نظره أمامه إلى جهة القبلة، والله تعالى أعلم. تحريم الحلال ? حدث موقف بيني وبين أخي فأغضبني فقلت له: «يحرم علي أن أعطيك درهماً واحداً» وأنا الآن أريد أن أرجع عن ذلك، علماً أن أخي لا يعمل وما زال يدرس، فهل يجوز أن أعطيه مالاً أم لا؟ ?? لا حرج أن تعطي أخاك ما قدرت عليه من المال، لأنَّ هذه الكلمة لا تحرم عليك ما أباحه الله لك، فمن حرم على نفسه ما أباحه الله عز وجل فإن ذلك لا يحرمه، ولا يعتبر يميناً، لأن المحرم والمحلل هو الله عزَّ وجلَّ ولذا عليك أن تستغفر مما قلت، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: «ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحلَّ الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته»، قال شارحه النفراوي رحمه الله تعالى: «(فلا شيء عليه) سوى الاستغفار لإثمه بهذه الألفاظ ..(إلا) التحريم الواقع من المكلف (في زوجته فإنها تحرم عليه)». والخلاصة لا حرج في مساعدتك أخيك بما استطعت من المال، بل الأفضل أن تساعده، وعليك أن تستغفر الله ولا تعد إلى مثل هذه الكلمة، والله تعالى أعلم. الأكل من الصدقة قبل إخراجها ? اشتريت طعاماً ونويت به الصدقة عن والدي وأخواتي الأحياء، ووزعت هذا الطعام على أهلي والناس، ثم بقي شيء منه لم يتناوله أحد فوضعته في الثلاجة، ثم خفت عليه أن تنتهي صلاحيته فأكلته، ثم راجعت نفسي فتصدقت بقيمته، هل علي شيء في ذلك؟ ومتى يجوز لي أن آكل من صدقتي ومتى لا يجوز؟ ?? ما كان يجوز لك أن تأكلي شيئاً من هذا الطعام الذي نويت التصدق به، بل كان الواجب عليك أن تعطيه لغيرك قبل أن تنتهي صلاحيته، وتصدقك بقيمته فعل حسن تؤجرين عليه إن شاء الله تعالى. وأما حكم أكل المتصدق من صدقته: 1- فإن كان تصدق بها على غير معين كالمساكين مثلاً فلا يجوز له أن يأكل شيئاً منها، بل يجب عليه أن يوزعها. 2- وأما إن كان قصد الصدقة على شخص معين ولم يجده أو وجده ورفض قبول الصدقة فلا حرج عليه في الأكل منها. قال العلامة العدوي في حاشيته على الخرشي: (ومن أخرج كسرة لسائل فوجده قد ذهب فلا يجوز له أكلها، ويجب عليه أن يتصدق بها على غيره كما قاله مالك، وقال غيره: يجوز أكلها، وجمع بينهما بحمل الأول على ما إذا كان غير معين والثاني على ما إذا كان معيناً ولم يجده أو لم يقبلها، وهو جمع حسن كما أفاده بعض شراح الرسالة). والخلاصة: عليك أن تستغفري الله تعالى مما فعلت، ولا شيء عليك غير ما فعلت من تعويض الطعام الذي أكلت، وأما أكل المتصدق من صدقته فلا يجوز إلا في حالة ما إذا تصدق بها على شخص معين ورفضها ذلك الشخص أو لم يجده، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©