الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

موظفات الحكومة الاتحادية يطالبن بإدراجهن ضمن الفئات المستفيدة من علاوة الأبناء

موظفات الحكومة الاتحادية يطالبن بإدراجهن ضمن الفئات المستفيدة من علاوة الأبناء
18 يناير 2011 00:06
طالبت موظفات مواطنات يعملن في المؤسسات الحكومية الاتحادية في الدولة في حين يعمل أزواجهن في القطاع الخاص، بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر الماضي حول تحديد الفئات التي يشملها نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين. وتركزت مطالب الموظفات المواطنات على إدخالهن ضمن الفئات التي يحق لها الاستفادة من نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين، باعتبار أن أزواجهن العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على علاوة أبناء. وأوضحت ليلى محمود التي تعمل في إحدى الجهات الاتحادية أن زوجها يعمل في أحد المصارف، والتي تعد ضمن القطاع الخاص ولا تصرف له علاوة الأبناء بالرغم من كونه أحد مواطني الدولة، كما أنها لا تتسلم علاوة الأبناء. وتساءلت: “لماذا نحرم من الحصول على علاوة الأبناء على الرغم من أنني مواطنة وأبنائي مواطنون”. وأضافت: “كنا نتمنى أن تشملنا التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون العلاوة الاجتماعية وأن نستفيد أسوة بالموظفين الذين تصرف لهم علاوة الأبناء، لكن للأسف التعديلات لم تنظر إلى أحوالنا، وعليه نطالب بإعادة النظر في القرار، وأن تشمل العلاوة كل موظفة مواطنة لا يحصل زوجها على علاوة أبناء”. وقالت: إذا كانت المشكلة تكمن في التأكد من صحة وضع الزوج إذا كان يستفيد من علاوة الأبناء أو لا، فإن حل هذه المسألة يتم من خلال اشتراط تقديم إقرار رسمي من الجهة التي يعمل بها الزوج توضح عدم حصوله على العلاوة، وهو نفس الإجراء المطبق على الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي في مجال السكن، حيث يطلب منهم بشكل سنوي تقديم إقرار سنوي إذا كان الزوج أو الزوجة يتسلم بدل سكن أم لا. وقالت لواحظ محمد موظفة مواطنة في إحدى الوزارات في الدولة: “يعمل زوجي المواطن في القطاع الخاص ولدينا أبناء وهو لا يتسلم علاوة الأبناء، وأنا لا أتسلمها”، متسائلة: “لماذا هذه التفرقة بين أبناء الدولة من المواطنين؟ ولماذا لا يتم صرف العلاوة للزوجة التي تعمل في الجهة الحكومية كونها تشارك في عملية تربية الأبناء وتوفير مستلزماتهم المادية التي يحتاجون إليها، علماً بأن مصاريف الأبناء كثيرة والغلاء أصبح كابوساً يلاحقنا، والراتب وحده ما عاد يكفينا ونحتاج لهذا الدعم من قبل الحكومة لرفع جزء بسيط من الحمل عن كواهلنا”. القطاع الخاص من جانب آخر، ناشد عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإعادة النظر في القرار ذاته، إذ إنهم لا يتسلمون علاوة الأبناء في حين يتسلم نظراؤهم العاملون في القطاع الحكومي والاتحادي العلاوة، كما أن زوجاتهم حرمن منها رغم أنهن يعملن القطاع الاتحادي والحكومي. وقال المواطن محمد رمضان الذي يعمل في القطاع الخاص: “إن علاوة الأبناء تعين العديد من الأسر على تحمل نفقات وأعباء المعيشة الغالية في الوقت الحاضر، كما أن أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعتبرون من أبناء الدولة ومن حقهم الحصول على العلاوة أسوة ببقية العاملين في الجهات الحكومية والمحلية”. واقترح رمضان أن يتم إلزام القطاع الخاص بدفع جزء بسيط من علاوة الأبناء للمواطنين العاملين فيه، على أن تتحمل الدولة الجزء الآخر، واتباع نفس النهج المحتسب في اشتراكات التعاقد حيث تتحمل جهة العمل جزءاً من قيمة الاشتراك بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي. في حين ناشد علي طالب الذي يعمل في قطاع البنوك الجهات المعنية بضرورة توسيع دائرة المستفيدين من علاوة الأبناء لتشمل جميع الأسر المواطنة والتي يعمل أفرادها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وطالب بضرورة سن قوانين جديدة تلزم القطاع الخاص بمنح علاوة أبناء سواء كانت زوجة الموظف في القطاع الحكومي تتسلم علاوة أو لا تتسلمها. وقال: “إن الحياة المعيشية أصبحت باهظة ومصاريف الأبناء كثيرة كما أن العمل في القطاع الخاص يستغرق ساعات أطول والمردود المادي لا يكون كبيراً، فنحن بحاجة فعلية للعلاوة فمن شأنها تحسين أحوالنا المادية وإعانتنا على الغلاء المعيشي”. من جهة أخرى، أوضح سعيد محمد الذي يعمل في أحد القطاعات الخاصة في الدولة أن صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالأبناء، يجب أن يشمل كل مواطن يعمل سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي فهو في النهاية من مواطني الدولة ويعمل على أرضها ويسعى إلى نهضتها، مضيفاً أن الدراسات الأخيرة التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام تؤكد عزوف عدد كبير من المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، وعلى ذلك، لا بد من العمل على تشجيعهم من خلال صرف علاوة الأبناء لهم، وبالتالي حثهم على العمل في القطاع الخاص وللحد من لجوئهم للبحث عن وظائف بديلة في القطاعات الحكومية والوزارية في الدولة، والتي أصبحت تضم عدداً كبيراً من الموظفين، ولا شك أن عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص سيزيد مع تقلص امتياز زوجاتهم العاملات في الحكومة الاتحادية. قرار العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في الجهات الاتحادية أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ديسمبر الماضي، القرار رقم (33) لسنة 2010 القاضي بتعديل نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في الجهات الاتحادية، ليشمل بذلك منح الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أولادها المواطنين من زوجها العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل علاوة اجتماعية عن أولادها الذين تعولهم. ويهدف القرار، وهو تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981، إلى دعم المرأة العاملة ومراعاة هذه الفئة من الموظفات وتوفير الدعم المادي لأسرهن. وأكد القرار حق الموظفة في هذه العلاوة حتى لو كانت مطلقة ما دامت هي القائمة بالإعالة، فيما اشترط القرار إثبات حالة العجز عن الكسب بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية، في حين يتم إثبات حالة عدم عمل الزوج من خلال إقرار تقدمه الموظفة يفيد بعدم عمله في أية جهة اتحادية أو محلية أو في القطاع الخاص أو الجهات والمنظمات الدولية داخل وخارج الدولة. ونص القرار على أن تصرف هذه العلاوة من الموازنة السنوية الخاصة للوزارة أو الجهة الاتحادية، فيما يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. إحصاء عدد الموظفات ودراسة الآثار المالية المترتبة على تطبيقه حكومة الشارقة تدرس تطبيق القرار على موظفاتها الشارقة (الاتحاد) - أوضح طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن حكومة الإمارة تدرس تطبيق التعديلات الأخيرة التي أدخلها مجلس الوزراء بشأن العلاوة الاجتماعية لأبناء الموظفات. وقال الخادم إنه يجري حالياً إحصاء عدد الموظفات اللاتي ينطبق عليهن القرار لدراسة الآثار المالية المترتبة على تطبيقه، وليتم رفع الدراسة كاملة إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. وقال إن المادة (38) من القانون رقم (5) لسنة 2001، بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة نصت على أن الموظفة المتوفى زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب تستحق علاوة الأولاد الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن العمل حتى لو طلقت منه، ويجب أن تثبت حالة العجز عن العمل بقرار من السلطة الطبية المختصة، كما أن قرار مجلس الوزارة رقم (33) لسنة 2010 أضاف حالة جديدة إلى الحالات أعلاه، حيث يجيز منح الموظفة علاوة الأبناء إذا كان الزوج عاطلاً عن العمل حتى لو طلقت منه، وذلك بإقرار منها تتحمل فيه المسؤولية القانونية عما ورد فيه. وأكد ابن خادم أن صدور مثل هذه القرارات يسهم في أن يعيش المواطنون حياة كريمة، وهذا القرار على وجه الخصوص سيساعد في تخفيف حدة غلاء المعيشة على المواطنين العاطلين عن العمل وسيساعدهم على تربية أبنائهم وتوفير متطلباتهم المادية. وأضاف: بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بأن يكون قانون الموارد البشرية متماشياً مع التوجهات الاتحادية، فإن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد أحال الموضوع إلى لجنة شؤون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة والتي يترأسها هو شخصياً، وذلك لدراسة آلية تطبيق القرار في حال اعتماده والآثار المترتبة على إضافة الحالة الجديدة وهي الزوجة العاطل زوجها عن العمل حتى لو طلقت منه. وأضاف أن هنالك صعوبة في متابعة حالة إثبات أن الزوج عاطل عن العمل حيث لا يثبت ذلك سوى إقرار الموظفة، وكذلك الوضع في حالة عمل الزوج وتركه العمل خلال شهر واحد، خصوصاً في حالة طلاقها من زوجها فكيف تستطيع الزوجة أن تثبت أن الزوج عاطل عن العمل؟ وخاصة أن الإقرار الذي ستقدمه يضعها تحت طائلة المساءلة القانونية، وهل يدخل المتقاعدون ضمن العاطلين عن العمل، وما هو وضع الزوجة التي يكون لزوجها دخل غير مباشر مثل امتلاكه عقارات أو استثمارات خاصة. كما أفاد رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة بأن قرار إثبات حالة العجز عن الكسب عليه أن يصدر من جهة طبية رسمية وليس من اللجنة الطبية المختصة، مؤكداً أن النقاط التي تم طرحها ستتم مناقشتها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية الاتحادية لمعرفة كيفية معالجتها، وذلك للاستفادة من تجربتهم في آلية تطبيق القرار.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©