الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إقرار حزمة من التعديلات في أنظمة وقوانين «أبوظبي للسياحة»

إقرار حزمة من التعديلات في أنظمة وقوانين «أبوظبي للسياحة»
2 يوليو 2011 22:13
أقر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة حزمة من التعديلات على الأنظمة والقوانين الخاصة بقطاع السياحة في إمارة أبوظبي تضمنت 7 قوانين وقرارات، الى جانب 75 نوعاً من مخالفات المنشآت السياحية والفندقية. ونشرت الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي مجموعة من التعديلات بشأن نظام ترخيص المخيمات السياحية، وتنظيم مهنة الإرشاد السياحي، ومكاتب السفر والسياحة، وترخيص الرحلات السياحية، إضافة الى تحديد المهل القانونية الواجب مراعاتها عند إيقاع مخالفات المنشآت السياحية والفندقية، وبشأن إصدار نظام تأجير وتشغيل سفن النزهة، وبشأن إصدار نظام ترخيص المطاعم العائمة. المخيمات السياحية وأقرت التعديلات المتعلقة بنظام ترخيص المخيمات السياحية عدداً من الفقرات أبرزها تقديم كفالة بنكية بقيمة 50 ألف درهم وفق نموذج الكفالات المعتمد لدى هيئة أبوظبي للسياحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ منح الترخيص السياحي. كما تضمنت التعديلات، ضرورة الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى في الإمارة على الطلب، إلى جانب توفير سائقين اثنين من ذوي الخبرة والمرخصين في المخيم السياحي، وتوفير مركبتين مجهزتين ومرخصتين من قبل سلطة ترخيص المركبات والسائقين ومقيمين في المخيم السياحي. أما المادة الثانية، فتضمنت استبدال عبارة قطاع التراخيص والتصنيف بعبارة “إدارة المعايير السياحية” أينما وردت في هذا النظام. الإرشاد السياحي وأقرت التعديلات المتعلقة بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي عدداً من الفقرات تتمثل في اعتبار إدارة المعايير السياحية الجهة المختصة في الهيئة بتولي الإجراءات التي تتعلق بترخيص المنشآت السياحية وتصنيفها ومراقبتها، وبناء عليه يتولى القسم المختص في إدارة المعايير السياحية النظر في طلبات الترخيص وإصدار قراره بشأنها وفق أحكام هذا النظام. وتتضمن التعديلات أن تقوم إدارة المعايير السياحية بإجراء اختبار أولي للمتقدم من خلال إجراء مقابلة شخصية معه، وذلك بهدف التأكد من توافر المعلومات الثقافية العامة لديه، ومن إتقانه للغة الأجنبية، وللتأكد من ملاءمة مظهره العام للعمل كمرشد سياحي، ويخضع من يجتاز اختبار المقابلة الشخصية إلى دورة تدريبية في مجالات الثقافية العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء المرشد السياحي، وتحدد إدارة المعايير السياحية مدتها وموادها ومكان إقامتها وكل ما يتعلق بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تضمنت التعديلات إصدار إدارة المعايير السياحية قراراً بشأن طلب الترخيص بعد اجتياز مقدمة للدورة التأهيلية المشار إليها بنجاح، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ رفع التنسيب إليه. وأقرت التعديلات بمنح الترخيص السياحي لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على الترخيص، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة، كما يجدد الترخيص للمرشد السياحي لمدة سنتين بقرار صادر عن إدارة المعايير السياحية وذلك بعد: وتحدد التعديلات أوصاف بطاقة الإرشاد السياحي وشروط تجديدها وأسلوب إبرازها الدائم أثناء العمل بموجب قرار تصدره إدارة المعايير السياحية، كما يجب وضع بطاقة الإرشاد السياحي على صدره أثناء العمل ووفقاً لما تحدده إدارة المعايير السياحية. وحظرت التعديلات على المرشد السياحي مزاولة مهنة الإرشاد السياحي داخل المناطق العسكرية ومناطق الحدود الدولية للدولة وداخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات وأي منطقة أخرى تحددها الهيئة. المرشدون السياحيون وأكدت التعديلات على أن المنشآت مطالبة باستخدام مرشدين سياحيين على الأقل وأن تقدم كفالة بنكية سنوية قيمتها مائة ألف درهم باسم الهيئة وذلك ضماناً لتنفيذ أحكام الترخيص وشروطه. وفيما يتعلق بالمادة الثانية، أقرت التعديلات استبدال عبارة قطاع التراخيص والتصنيف بعبارة “إدارة المعايير السياحية” أينما وردت في هذا النظام. وأقرت التعديلات المتعلقة بشأن مكاتب السفر والسياحة عددا من الفقرات في المادة الأولى وهي أن تحدد الهيئة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل فئة من فئات المكاتب، إضافة الى توفير المكاتب إدارة واستقبال مجهزة وفقاً للمواصفات والشروط التي تحددها الهيئة. وأجازت التعديلات للمكتب أن يفتح له نوافذ لبيع تذاكر السفر في أي منشأة داخل الإمارة، شريطة أخذ موافقة الهيئة مسبقاً، وللهيئة الحق في وضع أية قيود أو شروط تراها ضرورية لفتح مثل هذه النوافذ. وفيما يتعلق بجدول مخالفات المنشأة السياحية والفندقية، أشارت التعديلات الى أن استغلال وإدارة أو تشغيل منشأة فندقية بدون ترخيص أو تصنيف، فإن المخالفة الأولى تبلغ 100 ألف درهم والمخالفة الثانية 200 ألف درهم، والمهلة الممنوحة أسبوعين، ويجوز إغلاق المنشأة المخالفة وسداد كافة الرسوم المستحقة عن فترة العمل بدون ترخيص فإن تجاوزت، ذلك يجوز عدم منحها تراخيص سياحية لمدة سنتين. ونصت التعديلات على أن عدم إبراز الرخصة لموظفي الهيئة المختصين فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية 400 درهم والمخالفة الثالثة 600 درهم، والمخالفة الرابعة 600 درهم. وبينت التعديلات أن عدم إبراز تصاريح الفعاليات الترفيهية لموظفي الهيئة المختصين فإن المخالفة الأولى ألفا درهم والمخالفة الثانية 3 آلاف درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 4000 درهم. وأكدت التعديلات أن مزاولة نشاط سياحي في موقع بدون بدون ترخيص فإن المخالفة الأولى 10 آلاف درهم والمخالفة الثانية 20 ألف درهم والمخالفة الثالثة 30 ألف درهم والمخالفة الرابعة 40 ألف درهم، والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، وإن تجاوزت المنشأة ذلك، تنذر لتعديل أوضاعها خلال مدّة شهر وفي حالة عدم الالتزام يرفع الأمر للمدير العام لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال منعت المنشأة الفندقية موظف الهيئة من أداء عمله، فإن المخالفة الأولى المترتبة عليها 20 ألف درهم والمخالفة الثانية 40 ألف درهم والمخالفة الثالثة 60 ألف درهم والمخالفة الرابعة 60 ألف درهم. وبينت التعديلات أن إعلان المنشأة السياحية عن تأجير أو بيع الرخص بأنواعها بدون ترخيص من الهيئة، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 4 آلاف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل. وأشارت التعديلات الى أن عدم تجديد الترخيص والتصنيف لما يزيد عن شهر بعد انتهاء صلاحيتها، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألف درهم والمخالفة الثالثة ألفا درهم والمخالفة الرابعة 4 آلاف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، ويجوز غلق المنشأة عند تجاوز المخالفة الرابعة. وفي حال قامت المنشأة بتثبيت خيمة صغيرة بدون تصريح (500 قدم مربعة فأقل)، فإن المخالفة الأولى 20 ألف درهم، والمخالفة الثانية 30 ألف درهم والمخالفة الثالثة 40 ألف درهم والمخالفة الرابعة 40 ألف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، ويجوز غلق المنشأة عند تجاوز المخالفة الرابعة. وفي حال عدم وجود لافتة تحمل اسم المنشأة السياحية، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم، والمهلة الممنوحة تكون لمدة أسبوعين. وفي حال قامت المنشأة بتنظيم فعالية ترفيهية دون تصريح، فإن التعديلات تشير الى أن المخالفة الأولى 20 ألف درهم، والمخالفة الثانية 40 ألف درهم والمخالفة الثالثة 60 ألف درهم والمخالفة الرابعة 60 ألف درهم ويجوز غلق المنشأة عند تجاوز المخالفة الرابعة. وتضمنت التعديلات السماح لأشخاص بالعمل في المنشأة الفندقية أو السياحية بدون موافقات الجهات المختصة، فإن المخالفة الأولى ألف درهم، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 3 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 4 آلاف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل. اغلاق المنشآة وفيما يتعلق بإغلاق المنشأة الفندقية بأمر من الهيئة، فإن المخالفة الأولى 10 آلاف درهم، والمخالفة الثانية 20 ألف درهم والمخالفة الثالثة 30 ألف درهم، والمخالفة الرابعة 30 ألف درهم، والمهلة الممنوحة أسبوعان. أما إذا قدمت المنشأة بيانات أو مستندات مزوّرة أو غير صحيحة إلى الهيئة، فإن المخالفة الأولى 30 ألف درهم، والمخالفة الثانية 60 ألف درهم والمخالفة الثالثة 60 ألف درهم، والمخالفة الرابعة 60 ألف درهم ويجوز رفع الأمر إلى السلطات المختصة لتقرير ما تراه. وأشارت التعديلات الى أن فتح أكثر من منشأة فندقية تحت ترخيص واحد، فإن المخالفة الأولى 100 ألف درهم، والمخالفة الثانية 200 ألف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، ويجوز غلق المنشأة المخالفة وسداد كافة الرسوم المستحقة عن فترة العمل بدون ترخيص، فإن تجاوزت ذلك يجوز عدم منحها تراخيص سياحية لمدة سنتين. ومن جهة أخرى، فإن عدم المحافظة على لوحة التصنيف، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، مع دفع رسوم جديدة عند الاستبدال. وفي حال عدم محافظة المنشأة على شهادة التصنيف، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، مع دفع رسوم الشهادة الجديدة. وفي حال تغيير موقع المنشأة الفندقية أو السياحية بدون إشعار الهيئة، فإن المخالفة الأولى 6 آلاف درهم، والمخالفة الثانية 10 آلاف درهم والمخالفة الثالثة 20 ألف درهم، والمخالفة الرابعة 30 ألف درهم والمهلة الممنوحة أسبوعان، ويجوز غلق المنشأة إذا لم يستوف المبنى الجديد شروط الترخيص. وبينت التعديلات أن تشغيل منشأة فندقية أو جزء منها أو أحد مرافقها التي أصدرت الهيئة أمراً بإغلاقها دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة، فإن المخالفة الأولى 60 ألف درهم، والمخالفة الثانية 100 ألف درهم، والمخالفة الثالثة 140 ألف درهم، والمخالفة الرابعة 160 ألف درهم، ويجوز غلق المنشأة عند تجاوز المخالفة الرابعة. وتنص التعديلات على أن عدم تطابق الاسم باللافتة مع الاسم الوارد بالرخصة، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم، والمهلة الممنوحة أسبوعان، مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة، وفي عدم صيانة اللافتة ووجود تلف بها، المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم، والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم، والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم والمهلة الممنوحة أسبوعان، مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. وفي حال وجود خطأ لغوي في اللافتات الإعلانية الداخلية والخارجية، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم والمهلة الممنوحة أسبوعان، مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة، أما عدم توفر شروط السلامة الكافية باللافتة، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة 4 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 6 آلاف درهم، والمهلة الممنوحة أسبوعان، مع إلزام المنشأة بإزالة اللافتة. قوائم الطعام والشراب في حال عدم توفير المنشأة قوائم الطعام والشراب تبين جميع أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية 4 آلاف درهم، والمخالفة الثالثة 8 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 12 ألف درهم، والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل، إضافة الى عدم توفر قوائم الطعام والشراب باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى مع الأسعار بعملة الدرهم، فإن المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية 4 آلاف درهم، والمخالفة الثالثة 8 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 12 ألف درهم، والمهلة الممنوحة خمسة أيام. وفيما يتعلق بالتدريب، فإن عدم توفر أو تحديث برامج التدريب، فالمخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية ألف درهم، والمخالفة الثالثة ألفا درهم، والمخالفة الرابعة 4 آلاف درهم، والمهلة الممنوحة أسبوعان. وفي حال عدم التزام إدارة المنشأة السياحية بلائحة التعليمات الخاصة وتعديلاتها، المخالفة الأولى إنذار، والمخالفة الثانية 4 آلاف درهم والمخالفة الثانية 6 آلاف درهم، والمخالفة الرابعة 10 آلاف درهم والمهلة الممنوحة خمسة أيام عمل. الإعلان عن بيانات غير حقيقية أكدت التعديلات أن إعلان المنشأة الفندقية عن بيانات غير حقيقية (خدمات، أسعار، ... الخ)، فإن المخالفة الأولى 10 آلاف درهم، والمخالفة الثانية 20 ألف درهم، والمخالفة الثالثة 30 ألف درهم، والمخالفة الرابعة 30 ألف درهم، والمهلة الممنوحة يوما عمل، ويجوز مصادرة أداة الإعلان. وفي حال تخلف المنشأة الفندقية عن إشعار الهيئة بموعد استقبال النزلاء قبل 30 يوماً من بدء مزاولة النشاط الأول مرة أو في موقع جديد، فإن المخالفة الأولى 10 آلاف درهم والمخالفة الثانية 10 آلاف درهم، والمخالفة الثالثة 20 ألف درهم والمخالفة الرابعة 20 ألف درهم. أما عدم قيام المنشأة بإشعار الهيئة باسم المدير المسؤول أو أي تغيير يطرأ بهذا الشأن، فإن المخالفة الأولى ألف درهم، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة ألفا درهم، والمخالفة الرابعة ألفا درهم. وأشارت التعديلات الى أن عدم قيام المنشأة بإشعار الهيئة قبل الشروع في القيام بأي إصلاحات جذرية، فإن المخالفة الأولى ألف درهم، والمخالفة الثانية ألفا درهم والمخالفة الثالثة ألفا درهم والمخالفة الرابعة ألفا درهم. الرسم السياحي وغرامة التأخير نصت التعديلات على أن الرسم السياحي المستحق وغرامة التأخير واجبة السداد بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي. وأشارت التعديلات الى أن تجاوز سعر الغرفة السقف المحدد من قبل الهيئة بموجب التعاميم الصادرة عنها بهذا الشأن، فإن المخالفة الأولى 200 ألف درهم، تطبق الغرامة عن كل غرفة أو مخالفة في المنشأة الواحدة. وفي حال إخلال المنشأة بالتعهدات الصادرة عند الحصول على ترخيص بما في ذلك التعهدات الخاصة باستيفاء شرط من شروط الترخيص وانقضاء المدة الزمنية المحددة في أي من تلك التعهدات دون الوفاء بها، فإن المخالفة الأولى ألف درهم، والمخالفة الثانية ألفا درهم، والمخالفة الثالثة 3 آلاف درهم والمخالفة الرابعة 4 آلاف درهم والمهلة الممنوحة شهر. وتسقط المخالفات المسددة والمخالفات بالإنذار وذلك بمرور سنة واحدة عليها تحسب من تاريخ الرخصة السياحية وتجديداته، ويتم حفظ قيود تلك المخالفات في سجل المنشأة. تأجير وتشغيل سفن النزهة أقرت التعديلات المتعلقة بشأن إصدار نظام تأجير وتشغيل سفن النزهة في إمارة أبوظبي عدداً من القرارات المتمثلة في أنه عند تمام إنجاز بناء وتجهيز سفن النزهة من قبل منشأة تأجير وتشغيل سفن النزهة، تقوم تلك المنشأة بتسجيل السفينة والحصول على كافة الأوراق اللازمة من الجهات المختصة في الإمارة، وتقديمها للهيئة للتأكد من استيفاء تلك السفن لكافة الشروط المطلوبة. وأشارت التعديلات الى أن تتولى الجهات المختصة في الإمارة الكشف على سفن النزهة البحرية للتأكد من توافر مواصفات الفئة المطلوب التصنيف فيها، إضافة الى تقديم دراسة جدوى مفصلة للمشروع، أو شرح تفصيلي عن الخدمات المرافقة والأنشطة والفعاليات والمساحات المقترحة وفقاً لتقدير الهيئة. وأكدت التعديلات ضرورة أن يقدم كفالة بنكية سنوية قيمتها مائة ألف درهم باسم الهيئة، وذلك ضماناً لتنفيذ أحكام هذا النظام والالتزام بالترخيص وشروطه والشروط المتفق عليها مع السياح.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©