الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: استحقاق المؤجر للأجرة مرهون بالانتفاع بالعين

«الاتحادية العليا»: استحقاق المؤجر للأجرة مرهون بالانتفاع بالعين
23 أكتوبر 2017 11:04
أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مهماً مفاده أن قيمة الإيجار السكني تسقط بمقدار ما فات المستأجر من منفعة. وأن استحقاق المؤجر للأجرة مرهون بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. وبناءً على هذه المبادئ، رفضت المحكمة حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية القاضي بإلزام المدعى عليها «المستأجر» بإخلاء العين وسداد قيمة الأجرة المستحقة عليها. واستندت المحكمة في قضائها إلى نص المادتين 742 و770 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أن عقد الإيجار هو عقد رضائي، وهو عبارة عن تمليك من المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر طوال مدة سريان الإيجار، ولا يجوز للمؤجر التعرض له في هذه المنفعة وإلا كان ضامناً لما يلحق المستأجر من ضرر، كما أنه من المقرر أن استحقاق المؤجر للأجرة مناطه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزامه بإزالة أية عوائق تحول دون هذا الانتفاع، سواء كان وليد تعرض مادي أو قانوني وإلا كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، كمـا تسقط الأجــرة عن مقدار ما فاته من منفعة، وذلك تطبيقا للمواد (745 و763 و771) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه. رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية القاضي بإلزام المدعي بتأييد حكم المــــحكـــمـة الابتدائية في الدعوى الأصلية، بإلزام المدعى، وقررت قبول الطعن رقم 368 لسنة 2016 إداري جلسة، وحيث إن الطعن للمرة الثانية قررت التصدي للفصل في الدعوى وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وقررت أن عقد الإيجار هو عقد رضائي خاضع لسلطان الإرادة، وهو عبارة عن تمليك من المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر طوال مدة سريان الإيجار ولا يجوز للمؤجر التعرض له في هذه المنفعة وإلا كان ضامناً لما يلحق المستأجر من ضرر إعمالاً لحكم المادتين 742 و770 من قانون المعاملات المدنية، كما أنه من المقرر أن استحقاق المؤجر للأجرة مناطه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزامه بإزالة أية عوائق تحول دون هذا الانتفاع سواء أكان وليد تعرض مادي أو قانوني وإلا كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، كمـا تسقط الأجـرة عن مقدار ما فاته من منفعة، وذلك تطبيقاً للمواد (745 و763 و771) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه. وتتحصل القضية في أن المطعون ضدها (الشركة المؤجرة) أقامت الدعوى رقم 106 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدها «المستأجر»، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها بالإخلاء وسداد قيمة الأجرة المستحقة عليها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجور للمدعية خالياً من الشواغل وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء. فيما قدم وكيل المــدعى عليهـا «الطاعنـــة» لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بإلزام الشركة المؤجرة بتجديد عقدي العين موضوع النزاع مع إنقاص القيمة الإيجارية بقدر النقص في المنفعة، والحاصل لإيقاف الشركة المؤجرة خدمة نظام الدفع الإلكتروني للمستأجر. مع إلزام الشركة بتعويض مادي قدره مائة ألف درهم مقابل ما لحق بها من أضرار من جراء إيقاف خدمة الدرهم الإلكتروني وعدم تجديد عقدي الإيجار. ونظراً لورود الطعن للمرة الثانية، قررت المحكمة الاتحادية العليا التصدي للفصل في الدعوى بذاتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©