الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانونا بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار

13 يونيو 2006

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 16 لسنة 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار في إمارة أبوظبي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع حاكم الإمارة· ونص القانون في مادته الثالثة على أن يكون مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة إنشاء فروع له داخل الإمارة·
وجاء في المادة ''4 إن المجلس يهدف إلى استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار في داخل الإمارة وخارجها وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن الكامل بينها وتوفير الضمانات الكافية للأموال المستثمرة والتنسيق مع المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية في داخل الإمارة·
وفيما يتعلق باختصاصات المجلس، جاء في المادة ''5 يتولى المجلس استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار داخل الإمارة وخارجها في أوجه الاستثمار الكفيلة بتنمية هذه الأموال وفقا للقانون وله في سبيل ذلك رسم السياسات اللازمة لاستثمار هذه الأموال وإعادة استثمارها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
- تأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة·
- الاستثمار وإعادة الاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية وفقا للقوانين السارية·
- الاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها·
- المساهمة أو المشاركة في كافة المشاريع بما يساهم في تحقيق أغراض المجلس·
- القيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهداف المجلس يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية·
مجلس الإدارة
وفى إدارة المجلس جاء في المادة ''7: يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء على الأقل من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم أميري·
- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد·
- لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء ويحدد مكافآتهم المالية وان يدعو إلى اجتماعاته من تدعو الحاجة إليهم من دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات·
- يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يكلفهم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية·
ونصت المادة ''8 على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ولرئيس مجلس الإدارة أو نائبه على حسب الأحوال أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع عند قيام الحاجة لذلك أو بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء على الأقل·
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس·
- تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من الرئيس·
- إذا تخلف احد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مقبول جاز بقرار منه اعتباره مستقيلا·
- يصدر مجلس الإدارة نظام اجتماعاته·
ونصت المادة ''9 على أن يكون لمجلس الإدارة أمانة تتولى أعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة ويكون مسؤولا عنها أمين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس·
وجاء في المادة ''10: لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي يعقدها المجلس أو يقوم بتنفيذها·
ونصت المادة ''11على أن 'مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة المجلس وتصريف أموره ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لهذا القانون ويختص بصفة خاصة بالآتي:
- وضع السياسات العامة للاستثمار في المجلس واعتماد ومتابعة خطط تنفيذها في حدود الأموال المخصصة من الحكومة·
- إصدار جميع اللوائح التنظيمية المالية والإدارية بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين في المجلس·
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس وإقرار الحساب الختامي السنوي ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد·
- تعيين كبار الموظفين في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس·
- اعتماد التقرير السنوي للمجلس·
- إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به·
- أية اختصاصات أخرى تخول إلى المجلس بموجب القوانين أو قرارات من المجلس التنفيذي تتعلق بأهداف المجلس·
ونصت المادة ''12 على أن 'العضو المنتدب هو الممثل القانوني للمجلس ويكون متفرغا للعمل به ويتولى الاختصاصات التالية:
- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير أعمال المجلس في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية·
- اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد·
- اقتراح توزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة المختلفة·
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي·
- الأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها·
- تعيين الموظفين وفقا للوائح والنظم الصادرة عن مجلس الإدارة·
- إعداد تقارير دورية تتضمن جميع التفصيلات عن نشاط المجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة·
- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة·
وفي مالية المجلس جاء في المادة ''13 تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي·
وفي أحكام عامة جاء في مادة ' 15 ' يكون للمجلس مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرارا من مجلس الإدارة· ونصت المادة ' 18 ' انه يجوز بقرار من مجلس الإدارة بتحويل جزء من رصيد الاستثمار إلى الإمارة متى ما رأى ذلك مناسبا·
وجاء في المادة ' 19 ' انه لا يكون حل المجلس أو تصفيته إلا بقانون وعند حله أو تصفيته يؤول رصيد الاستثمار إلى الحكومة وفقا للأوضاع التي يحددها القانون· وجاء في المادة ' 21 ' انه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم أميري· وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره· 'وام'
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©