الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"المادة 87" تبطل قرار اتحاد الكرة بتشكيل لجنة الانضباط!

"المادة 87" تبطل قرار اتحاد الكرة بتشكيل لجنة الانضباط!
4 سبتمبر 2018 00:23

معتز الشامي (دبي)

وضع اتحاد الكرة نفسه في مأزق قانوني، بعدما عين المستشار عبيد بوست، رئيساً للجنة الانضباط، بقرار من مجلس الإدارة، يوم 9 يوليو الماضي، بعد أيام قليلة من الجمعية العمومية التي عقدت في أواخر يونيو الماضي، وذلك بعد أن وافقت العمومية على تشكيل اللجان القضائية، ومن ضمنها الانضباط، برئاسة أحمد مفتاح الزعابي، الذي اعتذر للاتحاد بعد أيام قليلة من تعيينه بقرار العمومية، فما كان من مجلس الإدارة، إلا تعيين رئيس جديد، حيث وصف خبراء قانونيون القرار بأنه يخالف النظام الأساسي، وتحديداً المادة 87، كون قرار التعيين لم يصدر خلال الموسم، وإنما قبله، كما أن صلاحيات مجلس الإدارة لا تتضمن تعيين رئيس للجنة قضائية من خارج الأعضاء المختارين من العمومية لتشكيل اللجنة نفسها.
وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة، لجأ للإدارة القانونية، التي كانت قد أفتت بعدم جواز تعيين رئيس جديد بعيداً عن الجمعية العمومية وقبل بداية الموسم في يوليو الماضي، ما دفع الاتحاد لتجميد أول اجتماع للجنة كان يفترض أن يعقد في تلك الفترة، وبعد انقضاء الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، كان يفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول مساء اليوم، ولكن لم يتم حسم هذا الأمر، فيما كشفت مصادر وثيقة أن أندية تستعد لتقديم مذكرة طعن في قانونية تشكيل اللجنة إذا ما مارست عملها.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط الأسبق، على عدم قانونية تعيين رئيس للجنة الانضباط، لأن ذلك خارج صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً لما نصت عليه المادة 87 من النظام الأساسي في البند 4، التي حددت صلاحيات المجلس في 21 بنداً كان أهمها هو التأكيد على مبدأ الفصل بين سلطات هيئات الاتحاد، إذ نصت على أن الاختصاص للمجلس ينعقد كقاعدة عامة في إصدار القرارات والأحكام والتي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية، بمعنى أنه لا يمكن قبول فكرة تغول إصدار القرارات للسلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الإدارة، على القرارات والأحكام التي تختص بها حصراً الجمعية العمومية أو أي هيئة قضائية.
وأشار إلى أن البند 4 للمادة 87 نص على أن دور المجلس ينحصر في إجراء عملية الترشيح لرئيس وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية فقط؛ دون الاعتماد أو التصديق على ما تم ترشيحه وعرضه على الجمعية العمومية، بينما نصت المادة 44 البند 5 من النظام الأساسي على أن الجمعية العمومية للاتحاد مختصة -حصراً- باعتماد رئيس وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية سنوياً، وبالتالي فإن المجلس ينحصر دوره فقط في الترشيح، ولكن الجمعية العمومية لها مطلق الصلاحية في الاعتماد والتصديق على الترشيحات المقدمة من مجلس الإدارة.
وتابع: «الاتحاد وضع نفسه في مأزق، لأنه منح لنفسه صلاحية غير موجودة في نظامه الأساسي، حتى المادة التي تتدخل لاستكمال النقص في اللجان القضائية، حصرت ذلك في أن يحدث خلال الموسم، ولكن الاتحاد أكمل النقص، من خارج الأسماء المعتمدة من الجمعية العمومية، وفي فترة قبل بداية الموسم، وهو ما يخالف نص المادة، ويبطل التشكيل الجديد، والحل الأنسب هو دعوة الجمعية العمومية، كون الموقف الحالي يفتح باباً أمام الأندية للطعن في قانونية تشكيل اللجنة فور إصدارها أي قرار»، وتابع: الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، كما أنه لا يجب الاجتهاد في نص قطعي ويقيني بوجود ضوابط وشروط لاستعمال الاستثناء من الأصل وهي أولاً أن يكون هناك نقص وارد في أعضاء اللجنة وليس الرئيس، حيث كان النص واضحاً في التفرقة بين فئتي الرئيس والأعضاء في الترشيح، ولم يورد إمكانية التعويض في النقص في فئة الرئيس نهائياً وأتاحها في فئة الأعضاء فقط، وثانياً أن يكون التعويض عن النقص الحاصل قد تم خلال الموسم الرياضي فقط والذي يبدأ وفقاً للوائح المسابقات بالاتحاد يوم 25 أغسطس 2018، بينما كان التكليف الصادر بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 9 يوليو 2018 بتعويض النقص بلجنة الانضباط، وقد ورد التعويض على فئة رئيس اللجنة دون الأعضاء وخارج الفترة الزمنية الخاصة بالموسم الرياضي، الأمر الذي يوصم القرار الصادر بعدم القانونية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©