الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً في شأن الآثار

18 أكتوبر 2017 12:01
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار، وجاء في 42 مادة موزعة على 7 فصول، ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة. وتسري أحكام هذا القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون. وتعد وزارة الثقافة وتنمية المعرفة السجل الوطني، ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناءً على إخطارات توافى بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، ونص على اعتبار الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. حماية الآثار وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويعاد للجهة التي تعود ملكيته لها، والمساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضبط فيها، ويجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت. وتلتزم السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية. وتتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة. وعلى كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة في الإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول. التشريعات النافذة وعلى كل من يكتشف أثراً أو عثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال (24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال (24) ساعة من تاريخ إبلاغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة. ويحظر القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن. ويحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل. ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي. ويحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار. ويحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة. وشدد القانون على أنه في حال ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثراً غير ثابت مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة، وإذا كان الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خاصاً وكان مفقوداً، فيجب على السلطة المختصة أن تعيده إلى صاحب الحق فيه، وذلك بحسب التشريعات النافذة. الآثار الثابتة: ونص في هذا الفصل على ألا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها، ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها، وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقاً للتشريعات النافذة فيها، وعلى السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري. وأوضح القانون عدم جواز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة. ويحظر القانون أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع. كما يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار بالموقع الأثري، وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وَإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. الآثار غير الثابتة: نص في ذلك على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (14) و(16) من هذا القانون، يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة، ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون ذلك بقرار من الوزير إذا كان الأثر مملوكاً للدولة، ووفقاً للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكاً للإمارة مع مراعاة إخطار الوزارة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن. وأكد أن للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعاً وطنياً لعرضه مؤقتاً في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقاً لتشريعاها النافذة. ويجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك. كما يجوز للسلطة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر. وعلى كل من يحوز أثراً غير ثابت المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، يجب على مالك الأثر غير الثابت إبلاغ مركز الشرطة فوراً إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة. التنقيب عن الآثار: نص في المواد المتعلقة بذلك على أن التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللوزارة - بناءً على طلب من السلطة المختصة - القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسها أو من خلال بعثات التنقيب وفقاً لأحكام التشريعات المحيلة النافذة، ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان الأثر مشتركاً بين أكثر من إمارة. وتلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من الوزارة والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي: تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجل خاص تقدمه السلطة المختصة لبعثات التنقيب، وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها، وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب. وشدد على عدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب، وتمكين السلطات المختصة من الإطلاع والإشراف على مراحل التنقيب. وعلى السلطة المختصة تزويد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها. تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية: وبين القانون أن تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أول غيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة. العقوبات: يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: هدم أو أتلف أو شوّه أثراً، من قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله، أو من أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة. ومن هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، أو زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار، أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية، من موقع أثري دون ترخيص من السلطة المختصة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: «حاز أثراً وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة (11) من هذا القانون، وتصرف في الآثار من دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وقدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص، وضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلاء الدهانات عليها». ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تم الضبط في حدودها أو في حال عدم معرفة مالكه ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر. أحكام ختامية: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. دون الإخلال باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©