الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الصلاة في «النعل» على طهارة رخصة نبوية

11 يوليو 2014 22:55
حسام محمد (القاهرة) عندما يمتلئ المسجد عن آخره يضطر البعض للصلاة خارجه وفي ظل عدم وجود مفروشات يضطر المصلي للوقوف حافياً وهو ما يطرح سؤالاً متجدداً هل تجوز الصلاة في الأحذية؟ يقول الشيخ محمد زكي البداري - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: نعم تصح الصلاة والمصلي ينتعل حذاءه ولا بأس بذلك فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»، (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وغيرهم)، وهو حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك قال النووي إسناده صحيح، وصححه الألباني. ومِن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها فروى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً»، وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»، وروى أبو داود أيضاً عن علي بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»، وروى أبو داود أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً». فهذا الحديث يدل على صحة الصلاة بالنعلين ولا يعني هذا أن ندخل المساجد المفروشة بالسجاد والموكيت بأحذيتنا فإن هذا مناف للذوق السليم، ولكن إن صلينا في الساحات أو في أفنية المساجد نصلي بأحذيتنا ولا شيء في ذلك ولا نريد لأحد أن ينكر على من يصلي بحذائه لأن هذا الأمر ثابت بالسنة النبوية المطهرة. ويضيف الشيخ البدراوي: وقبل أن يصلي المسلم في نعليه عليه أن يعي جيداً أن الحذاء متيقن الطهارة فقد قال الفقهاء في ذلك إن الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل، وقال بعض العلماء إنه وإن كان جائزاً فلا ينبغي أن يفعل اليوم، ولا سيما في المساجد الجامعة فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام وأيضاً فإنه قد يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله، بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في ركن فالصلاة في النعال تكون في المساجد غير المفروشة أما وضع المساجد اليوم فيتحتَّم فيه خلع النعال. وهناك أمر آخر لابد أن نلتفت إليه في مسألة الحذاء وهو قيام البعض بالمسح على حذائه بدلا من خلعه عند الوضوء فهناك شروط وضعها الفقهاء لصحة هذا العمل والتي من أهمها أن يستر النعلان محل الفرض ويأخذا حكم الخفين والجوربين من جواز المسح عليهما، ويشترط في صحة المسح على الجميع أن تكون ملبوسة على طهارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©