الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تستطلع الآراء حول عمل صناديق الاستثمار المفتوحة

«الأوراق المالية» تستطلع الآراء حول عمل صناديق الاستثمار المفتوحة
30 نوفمبر 2016 22:54
حاتم فاروق (أبوظبي) نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع على موقعها الإلكتروني مسودة مشروع السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، بهدف استطلاع آراء جمهور المتعاملين بالأسواق المالية المحلية حول المشروع وتزويدها بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطويره سواء من خلال التقييم العام للمشروع أو الملاحظات التفصيلية على نصوصه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع، وحتى تاريخ 7 ديسمبر المقبل. وأقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، النظامَ الجديد لصناديق الاستثمار في 13 مارس الماضي، والذي يتضمن عدداً من مشاريع القرارات والأنظمة التي من المنتظر الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة. وتضمنت مسودة مشروع السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، عدداً من المواد التي تتعلق بالاشتراطات الواجب توفرها في تلك الصناديق للاستثمار في المشتقات وأدوات النقد والأوراق المالية والحد الأقصى للاستثمار من أصول الصندوق ونسب الاستثمار، فضلاً عن استطلاع آراء الجمهور في عدد من الالتزامات العامة والاستثناءات. وشملت المادة الأولى من مشروع القرار اشتراطات استثمار الصندوق في أدوات النقد، حيث اشترط المشروع أن تكون أدوات النقد مضمونة من الدولة أو المصرف المركزي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وبحد أقصى 10% من إجمالي الأدوات النقدية حال كانت صادرة من شركة تصنيفها الائتماني AAA، وأن تكون متداولة في سوق رئيسية منظمة داخل الدولة أو خارجها من سلطة رقابية مثيلة للهيئة. أما استثمارات الصندوق في المشتقات، فقد اشترطت المادة الثانية من مسودة المشروع أن تكون تلك المشتقات متداولة في سوق رئيسي منظم داخل الدولة أو خارجها من سلطة رقابية مثيلة للهيئة، وأن يكون الحد الأقصى لاستثمارات الصندوق على المشتقات مساوياً لصافي أصول الصندوق. وتضمنت المادة الثالثة، اشتراط أن تكون استثمارات الصندوق في الأوراق المالية قابلة للتداول أو تكون سائلة، وأن تكون 5% من أصول الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، فيما يجوز زيادة هذه النسبة إلى نسب أخرى بشروط معلنة بمشروع القرار. وبخصوص الالتزامات العامة، أكدت مسودة مشروع القرار عدم جواز مساهمة صندوق الاستثمار بأكثر من نسبة 10% من أصوله في أوراق مالية أو أدوات نقدية متداولة، كما لا يجوز له الاستثمار في معادن نفيسة أو شهادات تمثل تلك المعادن، فيما يلتزم الصندوق بعدم الاستثمار بنسبة تتجاوز 20% من أصول الصندوق، في ودائع بنك واحد، كما يلتزم بأن لا تتجاوز مدة الودائع البنكية المخصصة لضمان السيولة مدة 12 شهراً كحد أقصى. كما يجوز لصناديق الاستثمار الجمع بين الاستثمار في أوراق مالية متداولة، أو في ودائع أو مشتقات لمصدر واحد بما لا يزيد على نسبة 35% من أصول الصندوق، كما يشترط على الصندوق أن يذكر في نشرته الجهات التي سيستثمر بها بنسبة تزيد على 35% من أصوله. وأشارت مسودة مشروع القرار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع يجوز لها استثناء الصناديق الجديدة للخضوع، من النسب المشار إليها في هذا القرار ولمدة 6 أشهر من تاريخ ترخيص الصناديق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©