الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية عجمان تبدأ زراعة أشجار بيئية في محمية النسيم

23 يونيو 2012
(عجمان) ـ بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، زراعة الأشجار البيئية وجلب الحيوانات في محمية النسيم الطبيعية في منطقة المنامة بعجمان، التي اصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا بإنشائها لجذب السياحة وخدمة أهالي المنطقة. وقال محمد علي السويحي مدير مركز بلدية المنامة لـ “الاتحاد”، إن المساحة الإجمالية للمحمية تبلغ مليوناً و186 ألفا و310 أمتار مربعة، مشيرا إلى أن البلدية ستتولى إدارتها والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، والهيئة الاتحادية للبيئة. وأشار إلى أن المحمية تضم حاليا عددا كبيرا من أشجار السمر ونباتات الحرمد وبعض الأشجار البيئية الصغيرة ونباتات المرخ، وأن البلدية ستكثف بعد الانتهاء من إنشاء السور الخارجي، زراعة أشجار الغاف والسدر والمرخ إضافة إلى الاهتمام بالزواحف والحيوانات والطيور التي تعيش في المحمية من قبل، وجلب عدد من الحيوانات لتعيش فيها وفق نظم بيئتها الطبيعية. وأوضح السويحي أن عملية إنشاء المحمية وزراعة الأشجار البيئية فيها وإنشاء السور الخارجي لها وجلب الحيوانات إليها ستستغرق 6 أشهر، ما يعني أنها ستنجز قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن البلدية ستقوم بحفر 3 إلى 4 آبار في المحمية لتوفير مصدر مائي ثابت لري الأشجار وسقي الحيوانات والطيور والزواحف التي تعيش فيها، موضحا أن المنطقة تحتوي على مياه جوفية على أعماق تتراوح ما بين 800 إلى 1000 قدم وهي أعماق بعيدة. ونوه إلى أن المرسوم الأميري الصادر في شهر فبراير الماضي، حدد في مادته الرابعة التصرفات المحظورة داخل المحمية مع مراعاة أحكام المواد 64 و65 و66 و67 من قانون حماية البيئة والتي تحظر وبصورة عمومية جميع التصرفات والأعمال والأنشطة التي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة أو الأضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، حيث يحظر على وجه الخصوص على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بأي من التصرفات والأعمال والأنشطة ومنها صيد أو إمساك أو قتل أو إيذاء الطيور والكائنات البرية أو البحرية في المحمية أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها، ويدخل ضمن التصرفات المحظورة عرض الطيور أو الكائنات المذكورة للبيع سواء كانت حية أو ميتة. كما تضمنت التصرفات المحظورة نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل النباتات أو الصخور أو التربة أو الحصى أو الأحجار من المحمية إلى خارجها لأي غرض من الأغراض أيا كان نوعه، وإدخال أي أجناس غريبة من الكائنات البرية أو البحرية أو الصخور أو الأحجار أو التربة أو أي مواد ضارة أو نفايات إلى منطقة المحمية، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الأماكن التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها، أو أوكار الطيور والزواحف أو إعدام بيضها، في المحمية. ويحظر المرسوم أيضا تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية والقيام بالمناورات العسكرية وتدريبات الرماية أو إدخال أي مواد قابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة إليها، أو قطع الأشجار أو تعرية التربة أو مزاولة أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية فيها، أو القيام بأي تصرف آخر يترتب عليه تدهور للبيئة فيها وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير الآليات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى، أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو ترفيهية أو عسكرية في منطقة المحمية إلا بتصريح خطي مسبق من البلدية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©